responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية نویسنده : محمود عبد الرحمن عبد المنعم    جلد : 1  صفحه : 344


معاشرة زوجته وإما بالطلاق عليه ، قال اللَّه تعالى : * ( لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فاؤُ فَإِنَّ الله غَفُورٌ رَحِيمٌ . وإِنْ عَزَمُوا الطَّلاقَ فَإِنَّ الله سَمِيعٌ عَلِيمٌ ) * .
[ سورة البقرة ، الآيتان ، 226 ، 227 ] - ومما جاء في أن الإيلاء مطلق الحلف ، قال الشاعر :
< شعر > قليل الألايا حافظ ليمينه وإن بدرت منه الآلية برّت < / شعر > وقال آخر :
< شعر > وأكذب ما يكون أبو المثنى إذا آلى يمينا بالطلاق < / شعر > وهو - بالمد - : الحلف ، وهو مصدر ، يقال : « آلى » بمدة بعد الهمزة : يؤلي ، إيلاء ، وتألَّى ، وائتلى ، والألية بوزن فعيلة : اليمين ، وجمعها : ألايا بوزن خطايا .
والألوة - بسكون اللام ، وتثليث الهمزة - : اليمين أيضا .
اصطلاحا : اليمين على ترك وطء المنكوحة مدة مخصوصة ، وقيل : الحلف على ترك الوطء المكسب للطلاق عند مضى أربعة أشهر ، فالاسم الشرعي فيه معنى اللغة .
- وهو كذلك : منع النفس عن قربان المنكوحة منعا مؤكدا باليمين باللَّه أو غيره من طلاق أو عتاق أو صوم أو حج أو نحو ذلك مطلقا أو مؤقتا بأربعة أشهر في الحرائر وشهرين في الإماء من غير أن يتخللها وقت يمكنه قربانها فيه من غير حنث .
كذا في « فتاوى قاضى خان » .
- وعرّف : بأنه حلف الزوج المسلم الممكن وطؤه بما يدل على ترك وطء زوجته غير المرضع وإن كانت أمة أو كتابية أكثر من أربعة أشهر ولو بيوم للحر ومن شهرين للعبد تصريحا أو احتمالا قيد بشيء أم لا وإن كان تعليقا .

344

نام کتاب : معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية نویسنده : محمود عبد الرحمن عبد المنعم    جلد : 1  صفحه : 344
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست