responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية نویسنده : محمود عبد الرحمن عبد المنعم    جلد : 1  صفحه : 290


ثمَّ اعلم : أنّ أمّ الولد نكاحا هي أمة ولدت من زوجها ، ثمَّ ملكها ، أو أمة ملكها زوجها ، ثمَّ ولدت . فافهم واحفظ .
« شرح حدود ابن عرفة المالكي ص 679 ، والدستور ، لأحمد بكرى 1 / 193 » .
< / مصطلح = أمّ الولد > < مصطلح = الأمر > الأمر :
في اللغة : الطلب ، وقيل : يأتي الأمر في اللغة بمعنيين :
الأول : يأتي بمعنى الحال أو الشأن ، ومنه قوله تعالى :
* ( وما أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ ) * [ سورة هود ، الآية 97 ] أو الحادثة ، ومنه قوله تعالى : * ( وإِذا كانُوا مَعَه عَلى أَمْرٍ جامِعٍ لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّى يَسْتَأْذِنُوه ) * . [ سورة النور ، الآية 62 ] ، وقال اللَّه تعالى : * ( وشاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ ) * .
[ سورة آل عمران ، الآية 159 ] قال الخطيب القزويني في « الإيضاح » : أى شاورهم في الفعل الذي تعزم عليه ، ويجمع بهذا المعنى على « أمور » .
الثاني : طلب الفعل ، وهو بهذا المعنى نقيض النهى ، وجمعه « أوامر » فرقا بينهما كما قال الفيومي .
- وقال الجرجاني : هو قول القائل لمن دونه افعل .
- وقال الأنصاري : طلب إيجاد الفعل : « وهو حقيقة في القول المخصوص مجاز في الفعل » .
- وقال المناوى : اقتضاء فعل غير كف ، مدلول عليه بغير لفظ « كف » ، ولا يعتبر به علوّ ولا استعلاء على الأصح .
قال في « غاية الوصول » : « أمر » أي : اللفظ المنتظم من هذه الأحرف المسمّاة بألف ، وميم ، وراء .
الأشقر : الأمر : طلب الفعل بالقول على وجه العلو : أن يطلبه الأعلى من الأدنى ، وقيل : « مسائل الأمر » : خمسة أقسام ، فإنها ترجع إلى :

290

نام کتاب : معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية نویسنده : محمود عبد الرحمن عبد المنعم    جلد : 1  صفحه : 290
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست