responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية نویسنده : محمود عبد الرحمن عبد المنعم    جلد : 1  صفحه : 250


والباطل ، فالباطل ما لا يكون مشروعا لا بأصله ولا بوصفه ، والفاسد ما يكون مشروعا بأصله دون وصفه .
- قال في « الموسوعة » : جاء في « القاموس » : أفسده :
أخرجه عن صلاحيته المطلوبة ، وهو بهذا المعنى يكون مرادفا للإتلاف .
- قال في « الموسوعة » : الإفساد : من فسد الشيء وأفسده ، وهو ضد الصلاح .
« الموسوعة الفقهية 1 / 180 ، 216 ، 5 / 287 ، 22 / 278 » .
< / مصطلح = الإفساد > < فهرس الموضوعات > الإفشاء < / فهرس الموضوعات > < مصطلح = الإفشاء > الإفشاء :
في اللغة : الإظهار ، يقال : أفشى السّر : إذا أظهره ، ففشا فشوّا ، والسّر : هو ما يكتم ، والإسرار : خلاف الإعلان ، ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى اللغوي .
« الموسوعة الفقهية 5 / 292 » .
< / مصطلح = الإفشاء > < فهرس الموضوعات > الإفضاء < / فهرس الموضوعات > < مصطلح = الإفضاء > الإفضاء :
وهو في اللغة : مصدر أفضى ، وفضى المكان فضوا : إذا اتسع ، وأفضى الرجل بيده إلى الأرض : مسها بباطن راحته ، وأفضى إلى امرأته : باشرها وجامعها ، وأفضاها : جعل مسلكيها بالافتضاض واحدا ، وأفضى إلى الشيء : وصل إليه ، وأفضى إليه بالسر : أعلمه .
قال الشافعي - رحمه اللَّه - : « والملامسة أن يفضي بشيء منه إلى جسدها أو تفضي إليه لا حائل بينهما » .
والإفضاء على وجوه :
الوجه الأول : أن يلصق بشرته ببشرتها ، ولا يكون بين بشرتيهما حائل من ثوب ولا غيره ، وهذا يوجب الوضوء عند الشافعي - رحمه اللَّه - .
الوجه الثاني : أن يولج فرجه في فرجها حتى يتماسّا ، وهذا

250

نام کتاب : معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية نویسنده : محمود عبد الرحمن عبد المنعم    جلد : 1  صفحه : 250
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست