responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية نویسنده : محمود عبد الرحمن عبد المنعم    جلد : 1  صفحه : 249


أن يكون نصاب « العسل » ألف رطل لفّقته من « المغني » ، و « الكافي » .
« طلبة الطلبة ص 96 ، والمطلع ص 132 ، 233 » .
< / مصطلح = الأفراق > < فهرس الموضوعات > الأفرع < / فهرس الموضوعات > < مصطلح = الأفرع > الأفرع :
هو المعوج الرسغ من اليد أو الرجل حدّ علم أيضا .
« طلبة الطلبة ص 241 » .
< / مصطلح = الأفرع > < فهرس الموضوعات > الإفساد < / فهرس الموضوعات > < مصطلح = الإفساد > الإفساد :
لغة : ضد الإصلاح ، وهو جعل الشيء فاسدا خارجا عما ينبغي أن يكون عليه .
- وشرعا : جعل الشيء فاسدا ، سواء وجد صحيحا ، ثمَّ طرأ عليه الفساد كما لو انعقد البيع صحيحا ، ثمَّ طرأ عليه ما يفسده ، أو وجد الفساد مع العقد كبيع الطعام قبل قبضه .
- وقد فرق الحنفية بين الإفساد والإبطال تبعا لتفريقهم بين الباطل والفاسد ، فقالوا :
الفاسد : ما كان مشروعا بأصله ولا بوصفه .
الباطل : ما ليس مشروعا بأصله ولا بوصفه .
أما غير الحنفية : فالإفساد والإبطال عندهم بمعنى واحد وقد وافقهم الحنفية في العبادات .
ولبعض المذاهب تفرقة بين الباطل والفاسد في بعض الأبواب :
كالحج ، والخلع .
يأتي التفريق بين الإبطال والإفساد تفريعا على التفرقة بين الباطل والفاسد ، ويتفق الفقهاء على أن الباطل والفاسد بمعنى واحد في العبادات إن استثنينا البيع عند الشافعية والمالكية .
وغير العبادات كذلك غالبا عند المالكية ، والشافعية ، والحنابلة .
- أما الحنفية : فإنهم يفرقون في أغلب العقود بين الفاسد

249

نام کتاب : معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية نویسنده : محمود عبد الرحمن عبد المنعم    جلد : 1  صفحه : 249
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست