responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية نویسنده : محمود عبد الرحمن عبد المنعم    جلد : 1  صفحه : 248


قال الجرجاني : الفرق بين الإفراط ، والتفريط : أن الإفراط تجاوز الحد من جانب الزيادة والكمال ، والتفريط يستعمل في تجاوز الحد من جانب النقصان ، والتقصير ، فالنسبة بين الإفراط ، والتفريط : التضاد .
« التعريفات ص 26 ، والموسوعة الفقهية 13 / 82 » .
< / مصطلح = الإفراط > < مصطلح = الأفراق > الأفراق :
جمع فرق ، قيل : هو ستة وثلاثون رطلا .
- وقال القتبى : الفرق - بفتح الراء - : مكيال يسع فيه ستة عشر رطلا ، وهو الذي جاء في الحديث : « ما أسكر الفرق منه فالجرعة منه حرام » [ النهاية ( 3 / 437 ) ] .
وقال في « شرح الغريبين » : لصاحب فرق الأرز هو اثنا عشر مدّا ، « وكان النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وسلَّم يغتسل مع عائشة رضى اللَّه عنها من فرق » [ النهاية ( 3 / 437 ) ] .
وهو إناء يأخذ ستة عشر رطلا ، كما قال في « المطلع » :
واحدها فرق ، بفتح الفاء والراء عن ثعلب ، وقال ابن فارس وابن سيده : تفتح راءه وتسكن ، وعكس القاضي عياض الوجهين قال : والفتح أشهر .
وقال ابن قدامة - رحمه اللَّه - : والفرق ستة عشر رطلا بالعراقي . وهو المشهور عند أهل اللغة .
قال أبو عبيد : لا خلاف بين الناس أعلمه أن الفرق ثلاثة آصع ، لحديث كعب بن عجرة . [ النهاية ( 3 / 437 ) ] .
وقال ابن حامد والقاضي في « المجرد » : الفرق ستون رطلا .
وحكى عن القاضي : أن الفرق ستة وثلاثون رطلا ، ويحتمل

248

نام کتاب : معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية نویسنده : محمود عبد الرحمن عبد المنعم    جلد : 1  صفحه : 248
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست