responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية نویسنده : محمود عبد الرحمن عبد المنعم    جلد : 1  صفحه : 194


« فاشربوا في كلّ ظرف ، فإنّ الظرف لا يحل شيئا ولا يحرمه ولا تشربوا المسكر » [ رواه مسلم : أشربة 64 ] .
وقاله بعد أن أخبر عن النهى فكان ناسخا .
البتع - بكسر الباء وسكون التاء - : شراب مسكر يتخذ من العسل باليمن .
الحق - بكسر الحاء - : وهو نبيذ الشّعير .
السّكر : بضم السين والكاف ، وسكران : هو نبيذ الذّرة ، وهو حلال شربه لاستمرار الطَّعام والتّقوّى ، وإن لم يطبخ ، وإن اشتد وقذف بالزبد وهذا عند أبي حنيفة ، وأبى يوسف ، وعند محمد حرام ، ومثله الحق .
الخليطان : هو ماء الزبيب والتمر أو الرطب أو البسر المجتمعين المطبوخين أدنى طبخ ، والمفهوم من عبارة بعض الفقهاء : عدم اشتراط الطبخ .
« المصباح المنير ص 308 ( علمية ) ، والاختيار 3 / 288 ، والتوقيف ص 66 ، 67 ، وطلبة الطلبة ص 316 ، وشرح الزرقانى على الموطأ 4 / 166 » .
< / مصطلح = الأشربة > < مصطلح = الإشعار > الإشعار :
في اللغة : الإعلام ، يقال : أشعرته بكذا : أى أعلمته .
واصطلاحا :
إشعار البدن : أن يشق أحد جنبي سنام البدنة حتى يسيل دمها ويجعل ذلك علامة تعرف بها أنها هدى ، فلا يتعرض لها أحد .
وعبر بعضهم : بحز سنام البدنة .
وعبر بعضهم : بأن يكشط جلد البدنة .
والإشعار أيضا : جعل الثوب مما يلي الجسد ، كأنه يلي الشعر ، وفي الحديث أنه صلَّى اللَّه عليه وسلَّم قال للنساء اللاتي يغسلن ابنته

194

نام کتاب : معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية نویسنده : محمود عبد الرحمن عبد المنعم    جلد : 1  صفحه : 194
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست