« فاشربوا في كلّ ظرف ، فإنّ الظرف لا يحل شيئا ولا يحرمه ولا تشربوا المسكر » [ رواه مسلم : أشربة 64 ] . وقاله بعد أن أخبر عن النهى فكان ناسخا . البتع - بكسر الباء وسكون التاء - : شراب مسكر يتخذ من العسل باليمن . الحق - بكسر الحاء - : وهو نبيذ الشّعير . السّكر : بضم السين والكاف ، وسكران : هو نبيذ الذّرة ، وهو حلال شربه لاستمرار الطَّعام والتّقوّى ، وإن لم يطبخ ، وإن اشتد وقذف بالزبد وهذا عند أبي حنيفة ، وأبى يوسف ، وعند محمد حرام ، ومثله الحق . الخليطان : هو ماء الزبيب والتمر أو الرطب أو البسر المجتمعين المطبوخين أدنى طبخ ، والمفهوم من عبارة بعض الفقهاء : عدم اشتراط الطبخ . « المصباح المنير ص 308 ( علمية ) ، والاختيار 3 / 288 ، والتوقيف ص 66 ، 67 ، وطلبة الطلبة ص 316 ، وشرح الزرقانى على الموطأ 4 / 166 » . < / مصطلح = الأشربة > < مصطلح = الإشعار > الإشعار : في اللغة : الإعلام ، يقال : أشعرته بكذا : أى أعلمته . واصطلاحا : إشعار البدن : أن يشق أحد جنبي سنام البدنة حتى يسيل دمها ويجعل ذلك علامة تعرف بها أنها هدى ، فلا يتعرض لها أحد . وعبر بعضهم : بحز سنام البدنة . وعبر بعضهم : بأن يكشط جلد البدنة . والإشعار أيضا : جعل الثوب مما يلي الجسد ، كأنه يلي الشعر ، وفي الحديث أنه صلَّى اللَّه عليه وسلَّم قال للنساء اللاتي يغسلن ابنته