responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية نویسنده : محمود عبد الرحمن عبد المنعم    جلد : 1  صفحه : 192


اللَّه تعالى حكاية عن لقمان ( عليه السلام ) : * ( يا بُنَيَّ لا تُشْرِكْ بِالله إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ ) * . [ سورة لقمان ، الآية 13 ] هذا هو المعنى المراد عند الإطلاق ، كما يطلق أيضا على الكفر الشامل لجميع الملل غير الإسلام ، فالشرك أخص من الكفر على الإطلاق العام .
فكل شرك كفر ولا عكس ، كما يطلق الإشراك على مخالطة الشريكين ، يقال : أشرك غيره في الأمر أو البيع : جعل له شريكا ، كما يقال : تشارك الرجلان واشتركا وشارك أحدهما الآخر .
« الموسوعة الفقهية 5 / 6 ، 12 / 22 ، 14 / 196 » .
< / مصطلح = الإشراك > < مصطلح = الأشربة > الأشربة :
جمع شراب ، والشراب : اسم لما يشرب من أى نوع كان ماء أو غيره على أى حال كان ، وكل شيء لا مضغ فيه ، فإنه يقال فيه : الشرب .
وليس مصدرا ، لأن المصدر هو الشرب - مثلثة الشين .
اصطلاحا : تطلق الأشربة على ما كان مسكرا من الشراب ، سواء كان متخذا من الثمار كالعنب والرطب والتين ، أو من الحبوب كالحنطة ، أو الشعير ، أو الحلويات كالعسل ، وسواء أكان مطبوخا أو نيئا .
وسواء كان معروفا باسم قديم كالخمر أو مستحدث كالعرق والشمبانيا . إلخ . لحديث النبيّ صلَّى اللَّه عليه وسلَّم : « ليشربن أناس من أمّتي الخمر ويسمّونها بغير اسمها » .
[ رواه البخاري : ( أشربة / 6 ) ] وهي جمع شراب ، وهو كل مائع رقيق يشرب ولا يتأتى معه المضغ ، محرما أو حلالا ، وهي لا تستخرج إلا من العنب

192

نام کتاب : معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية نویسنده : محمود عبد الرحمن عبد المنعم    جلد : 1  صفحه : 192
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست