responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية نویسنده : محمود عبد الرحمن عبد المنعم    جلد : 1  صفحه : 189


يقولون : إن الحوالة لا تتحقق إلا بفراغ ذمة الأصيل ، والكفالة لا تتحقق مع براءة ذمته .
« الموسوعة الفقهية 4 / 312 » .
< / مصطلح = اشتغال الذمة > < فهرس الموضوعات > الاشتقاق < / فهرس الموضوعات > < مصطلح = الاشتقاق > الاشتقاق :
هو في اللغة : الإقطاع .
واصطلاحا من حيث قياسه بالفاعل : رد لفظ إلى لفظ آخر ، - وإن كان الآخر مجازا - لمناسبة بينهما في المعنى بأن يكون معنى الثاني في الأول ( و ) في الحروف الأصلية : بأن تكون فيهما على ترتيب واحد كما في الناطق من النطق .
رد لفظ إلى آخر لمناسبة بينهما في المعنى والحروف الأصلية ، وقد يطرد كاسم الفاعل ، وقد يختص كالقارورة .
« غاية الوصول ص 44 » .
< / مصطلح = الاشتقاق > < فهرس الموضوعات > الاشتمال < / فهرس الموضوعات > < مصطلح = الاشتمال > الاشتمال :
في اللغة : اشتمل بالثوب إذا أداره على جسده كله حتى لا تخرج منه يده ، واشتمل عليه الأمر : أحاط به ، والشملة الصماء :
التي ليس تحتها قميص ولا سراويل .
وقال أبو عبيدة : اشتمال الصماء : هو أن يشتمل بالثوب حتى يحلل به جسده ولا يرفع منه جانبا ، فيكون فيه فرجة تخرج منها يده وهو التلفع .
أما في الاصطلاح : فيرى جمهور الفقهاء أنه لا يخرج عن المعنى اللغوي .
اشتمال الصماء : هو أن يجلل ( يلف ) بدنه بثوب ليس عليه غيره ، ثمَّ يرفعه من أحد جانبيه فيضعه على منكبيه ، فيبدو منه فرجة .
فالفرق بينه وبين الإسبال : أن في الإسبال يرسل أطراف الثوب . أما في اشتمال الصماء ، فيرفع أحد جانبي الثوب ليضعه على منكبيه .

189

نام کتاب : معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية نویسنده : محمود عبد الرحمن عبد المنعم    جلد : 1  صفحه : 189
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست