responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية نویسنده : محمود عبد الرحمن عبد المنعم    جلد : 1  صفحه : 188


أحدهما : الاشتراك المعنوي : وهو كون اللفظ المفرد موضوعا لمفهوم عام مشترك بين الأفراد ، وذلك اللفظ يسمى مشتركا معنويّا .
ثانيهما : الاشتراك اللفظي : وهو كون النظر المفرد موضوعا لمعنيين معا على سبيل البدل من غير ترجيح ، وذلك اللفظ يسمى مشتركا لفظيّا .
أما الاشتراك عند الفقهاء فلا يخرج عن معناه في اللغة بمعنى التشارك .
« الموسوعة الفقهية 4 / 310 » .
< / مصطلح = الاشتراك > < مصطلح = اشتغال الذمة > اشتغال الذمة :
والاشتغال في اللغة : التلهي بشيء عن شيء أو هو ضد الفراغ .
والذمة في اللغة : العهد والضمان والأمان ، ومنه قوله ( عليه الصلاة والسلام ) : « وذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم ، فمن أخفر مسلما فعليه لعنة اللَّه والملائكة والناس أجمعين » .
[ البخاري ( فرائض / 21 ) ] ولا يخرج استعمال الفقهاء للاشتغال عن المعنى اللغوي .
أما الذمة ، فهي عند بعضهم : وصف يصير الشخص به أهلا لإيجاب الحقوق له وعليه ، وهو ما يعبر عنه الفقهاء والأصوليون بأهلية الوجوب .
وبعضهم عرفها : بأنها نفس لها عهد ، وإن الإنسان يولد وله ذمة صالحة للوجوب له وعليه ، فهي محل الوجوب لها وعليها ، ولعل تسمية النفس بالذمة من قبيل تسمية المحل لرأي النفس ، بالحال لرأي الذمة .
فمعنى اشتغال الذمة بالشيء عند الفقهاء : هو وجوب الشيء لها أو عليها ، ومقابله : فراغ الذمة وبراءتها ، كما

188

نام کتاب : معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية نویسنده : محمود عبد الرحمن عبد المنعم    جلد : 1  صفحه : 188
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست