أحدهما : الاشتراك المعنوي : وهو كون اللفظ المفرد موضوعا لمفهوم عام مشترك بين الأفراد ، وذلك اللفظ يسمى مشتركا معنويّا . ثانيهما : الاشتراك اللفظي : وهو كون النظر المفرد موضوعا لمعنيين معا على سبيل البدل من غير ترجيح ، وذلك اللفظ يسمى مشتركا لفظيّا . أما الاشتراك عند الفقهاء فلا يخرج عن معناه في اللغة بمعنى التشارك . « الموسوعة الفقهية 4 / 310 » . < / مصطلح = الاشتراك > < مصطلح = اشتغال الذمة > اشتغال الذمة : والاشتغال في اللغة : التلهي بشيء عن شيء أو هو ضد الفراغ . والذمة في اللغة : العهد والضمان والأمان ، ومنه قوله ( عليه الصلاة والسلام ) : « وذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم ، فمن أخفر مسلما فعليه لعنة اللَّه والملائكة والناس أجمعين » . [ البخاري ( فرائض / 21 ) ] ولا يخرج استعمال الفقهاء للاشتغال عن المعنى اللغوي . أما الذمة ، فهي عند بعضهم : وصف يصير الشخص به أهلا لإيجاب الحقوق له وعليه ، وهو ما يعبر عنه الفقهاء والأصوليون بأهلية الوجوب . وبعضهم عرفها : بأنها نفس لها عهد ، وإن الإنسان يولد وله ذمة صالحة للوجوب له وعليه ، فهي محل الوجوب لها وعليها ، ولعل تسمية النفس بالذمة من قبيل تسمية المحل لرأي النفس ، بالحال لرأي الذمة . فمعنى اشتغال الذمة بالشيء عند الفقهاء : هو وجوب الشيء لها أو عليها ، ومقابله : فراغ الذمة وبراءتها ، كما