والشّرط - بفتح الراء - : معناه العلامة ، ويجمع على أشراط ، والذي يعنى به الفقهاء هو الشّرط - بسكون الراء - : وهو إلزام الشيء والتزامه ، فإن اشتراط الموكل على الوكيل شرطا فلا بد للوكيل أن يتقيد به ، وكذلك سائر الشروط الصحيحة التي تكون بين المتعاقدين ، فلا بد من التزامها وعدم الخروج عنها . أما الاشتراط في الاصطلاح : فقد عرف الأصوليون الشرط به : ما يلزم من عدمه العدم ، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته ، ولا يشتمل على شيء من المناسبة في ذاته ، بل في غيره ، والشرط بهذا المعنى يخالف المانع إذ يلزم من وجوده العدم ، ويخالف السبب إذ يلزم من وجوده الوجود ، ومن عدمه العدم ويخالف جزء العلة لأنه يشمل شيئا من المناسبة لأن جزء المناسب مناسب . والشرط عند الأصوليين قد يكون عقليّا أو شرعيّا أو عاديّا أو لغويّا باعتبار الرابط بين الشرط ومشروطة أنه كان سببه العقل أو الشرع أو العادة أو اللغة ، وهناك أقسام أخرى للشرط يذكرها الأصوليون في كتبهم . « الموسوعة الفقهية 4 / 305 » . < / مصطلح = الاشتراط > < مصطلح = الاشتراك > الاشتراك : يطلق الاشتراك في اللغة : على الالتباس . يقال : اشترك الأمر : التبس ، ويأتي الاشتراك بمعنى التشارك ، ورجل مشترك إذا كان يحدث نفسه كالمهموم : أى أن رأيه مشترك ليس بواحد ، ولفظ « مشترك » له أكثر من معنى . ويطلق الاشتراك في عرف العلماء : كأهل العربية والأصول والميزان [ المنطق ] على معنيين :