responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية نویسنده : محمود عبد الرحمن عبد المنعم    جلد : 1  صفحه : 144


وهي بمعنى الاستنجاء ، تشمل استعمال الماء والحجارة ، وفي قول عند الشافعية أنها خاصة باستعمال الماء فتكون حينئذ أخصّ من الاستنجاء وأصلها من الطَّيب ، لأنها تطيب المحلّ بإزالة ما فيه من الأذى ، ولذا يقال فيها أيضا : الإطابة .
« المغني ص 46 ، والزاهر ص 26 ، والتوقيف ص 41 ، وشرح الزرقانى على الموطأ 1 / 62 ، والموسوعة الفقهية 4 / 113 » .
< / مصطلح = الاستطابة > < مصطلح = الاستطاعة > الاستطاعة :
لغة : القدرة على الشيء ، والقدرة هي صفة بها إن شاء فعل ، وإن شاء لم يفعل .
اصطلاحا :
قال في « التعريفات » : الاستطاعة والقدرة والقوة والوسع والطَّاقة متقاربة المعنى في اللغة ، وأما في عرف المتكلمين ، فهي عبارة عن صفة بها يتمكن الحيوان من الفعل والترك .
قال أيضا : هي عرض يخلقه اللَّه في الحيوان يفعل به الأفعال الاختيارية .
قال ابن عرفة في الاستطاعة في الحج : هي قدرة الوصول على المشهور ، وقيل : وزاد وراحلة .
قال الشافعي - رحمه اللَّه - في قوله اللَّه عزّ وجلّ :
* ( مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْه سَبِيلًا ) * . [ سورة آل عمران ، الآية 97 ] .
قال : الاستطاعة لها وجهان :
أحدهما : أن يكون مستطيعا ببدنه وآخذا من ماله ما يبلغه .
والوجه الآخر : أن يكون معضوبا في بدنه لا يقدر أن يثبت على مركب بحال .
قال في « الكليات » : هو التهيؤ لتنفيذ الفعل بإرادة المختار من غير عائق .
قال المحققون : هي اسم للمعاني التي يتمكن المراد بها مما يريده من إحداث فعل ، وهي أخص في القدرة .

144

نام کتاب : معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية نویسنده : محمود عبد الرحمن عبد المنعم    جلد : 1  صفحه : 144
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست