responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية نویسنده : محمود عبد الرحمن عبد المنعم    جلد : 1  صفحه : 145


والحق ما حدها به الإمام أبو حنيفة أن القدرة لا تصلح للضدين بمعنى : أنها قوة بها يتمكن الحي من الفعل والترك وصحة الأمر والنهى يعتمد عليه .
قال أيضا : استفعال من الطَّوع ، وهي عند المحققين اسم للمعاني التي بها يتمكن الإنسان مما يريده من إحداث الفعل ، وهي أربعة أشياء .
1 - نية مخصوصة للفاعل .
2 - تصور للفعل .
3 - مادة قابلة للتأثير .
4 - وآلة إن كان الفعل آليّا كالكتابة .
ويضاده العجز ، وهو ألا يجد أحد هذه الأربعة فصاعدا ، وهي عند الفقهاء كذلك فهم يقولون مثلا : الاستطاعة شرط لوجوب الحج ، وإذا كانت الاستطاعة والقدرة بمعنى واحد ، فإنه يجدر بنا أن ننوه أن الفقهاء يستعملون كلتا الكلمتين ( استطاعة ) قدرة ، وأن الأصوليين يستعملون كلمة ( قدرة ) .
قال في « فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت » : اعلم أن القدرة المتعلقة بالفعل المستجمعة لجميع الشرائط التي يوجد الفعل بها أو يخلق اللَّه تعالى عندها تسمى ( استطاعة ) .
< / مصطلح = الاستطاعة > < مصطلح = الاستطاعة الصحيحة > الاستطاعة الصحيحة :
قال في « التعريفات » : هي أن ترتفع من مرض أو غيره ، ذكره ابن الكمال .
قال الراغب : الاستطاعة « استفعالة » من الطَّوع ، وذلك وجود ما يصير به الفعل ممكنا .
وعند المحققين : اسم للمعاني التي يتمكن المرء بها مما يريده من إحداث فعل فالاستطاعة أخص من القدرة .

145

نام کتاب : معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية نویسنده : محمود عبد الرحمن عبد المنعم    جلد : 1  صفحه : 145
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست