قال في « المعاملات » : هو طلب عمل شيء خاص على وجه مخصوص مادته من طرف الصانع . قال في « الموسوعة » : هو على ما عرفه بعض الحنفية : عقد على بيع في الذّمة شرط فيه العمل ، فإذا قال شخص لآخر من أهل الصّنائع : اصنع لي الشيء الفلاني بكذا درهما وقبل الصّانع ذلك ، انعقد استصناعا عند الحنفية ، وكذلك الحنابلة ، حيث يستفاد من كلامهم أنّ الاستصناع بيع سلعة ليست عنده على غير وجه فيرجع في هذا كله عندهم إلى البيع وشروطه عند الكلام عن البيع بالصنعة . أما المالكية والشافعية ، فقد ألحقوه بالسلم فيؤخذ تعريفه وأحكامه من السلم عند الكلام عن السلف في الشيء المسلم للغير من الصناعات . قال في « الموسوعة » : تفترق الإجارة « في الأجير المشترك » عن عقد الاستصناع الذي هو بيع عين شرط فيها العمل ، في الإجارة تكون العين فيها من المستأجر والعمل من الأجير ، إما الاستصناع ، فالعين والعمل كلاهما من الصّانع « الأجير » . « طلبة الطلبة ص 237 ، والمعاملات المادية والأدبية 1 / 6 ، والموسوعة الفقهية 1 / 254 ، 3 / 326 » . < / مصطلح = الاستصناع > < فهرس الموضوعات > الاستضاءة < / فهرس الموضوعات > < مصطلح = الاستضاءة > الاستضاءة : مصدر استضاء . والاستضاءة : طلب الضوء ، يقال : استضاء بالنار : أى استنار بها ، أى انتفع بضوئها ، فإيقاد السّراج غير الانتفاع بضوئه ، إذ إنه يكون سابقا للاستضاءة . « الموسوعة الفقهية 3 / 321 » . < / مصطلح = الاستضاءة > < فهرس الموضوعات > الاستطابة < / فهرس الموضوعات > < مصطلح = الاستطابة > الاستطابة : الطيب لغة : خلاف الخبث ، يقال : شيء طيب : أى طاهر نظيف ، والاستطابة مصدر استطاب بمعنى : رآه طيبا ، ومن معانيها الاستنجاء ، لأن المستنجي يطهر المكان وينظفه من النجس فتطيب نفسه بذلك .