ولا يثبت حكما جديدا ، وإنما يصلح حجة لعدم التغير ، ولبقاء الأمر على ما كان عليه . « كشف الأسرار ( البزدوى ) ج 2 ص 77 ، والإسنوى مع البدخشى 3 / 57 ، 158 ، والتوقيف ص 57 ، وغاية الوصول ص 81 ، والكليات ص 82 ، ودستور العلماء ص 110 ، 111 ، والموجز في الفقه ص 263 ، وميزان الأصول للسمرقندى ص 658 ، والواضح في أصول الفقه ص 160 ، والموسوعة الفقهية 3 / 323 ، 6 / 234 » . < / مصطلح = الاستصحاب > < فهرس الموضوعات > الاستصلاح < / فهرس الموضوعات > < مصطلح = الاستصلاح > الاستصلاح : في اللغة : نقيض الاستفساد . اصطلاحا : استنباط الحكم في واقعة لا نصّ فيها ولا إجماع ، بناء على مصلحة عامة لا دليل على اعتبارها ولا إلغائها ويعبّر عنه أيضا بالمصلحة المرسلة . المصلحة لغة : ضد المفسدة . اصطلاحا : عند الغزالي : المحافظة على مقاصد الشّرع الخمسة ، والمصالح المرسلة ما لا يشهد لها أصل بالاعتبار ولا بالإلغاء لا بالنصّ ولا بالإجماع ، ولا يترتب على الحكم على وفقه . قال صفى الدين البغدادي : الاستصلاح : اتباع المصلحة المرسلة من جلب منفعة أو دفع مضرة من غير أن يشهد لها أصل شرعي . « مختصر تنقيح الفصول ص 54 ، ملحق بالإشارة ، والموسوعة الفقهية 3 / 324 ، وقواعد الأصول لصفي الدين ص 71 ، ملحق بالإشارة » . < / مصطلح = الاستصلاح > < فهرس الموضوعات > الاستصناع < / فهرس الموضوعات > < مصطلح = الاستصناع > الاستصناع : لغة : مصدر استصنع الشيء : أي دعا إلى صنعه ، ويقال : اصطنع فلانا بابا : إذا سأل رجلا أن يصنع له بابا ، كما يقال : اكتتب أي أمر أن يكتب له . اصطلاحا : قال في « الطلبة » : طلب الصّنع وسؤاله .