قال الراغب : الأداء لغة : دفع الحق دفعة وتوفيته كأداء الخراج ، والجزية ، وردّ الأمانة . ويطلق أيضا على : ما ينبئ عن شدّة الرعاية والمبادرة إلى تسليم عين الواجب ، فيستعمل في تسليم عين الواجب عن طريق المسارعة ، ولهذا يقال في الثلاثي منه : الذئب يأدو للغزال فيختله : أى يراعى حضوره شدة الرعاية وينتهز الفرصة بالحيلة حتى يأخذه . وعرفا : فعل ما دخل وقته قبل خروجه . وقيل : هو إعلام الشاهد الحاكم بشهادته بما يحصل له العلم بما شهد به . بهذا قال ابن عرفة . وقيل : هو عبارة عن تسليم عين الواجب في الوقت . وبهذا قال أبو البقاء في « الكليّات » . وقيل : هو عبارة عن إتيان عين الواجب في الوقت . وقيل : هو تسليم العين الثابت في الذّمّة بالسبب الموجب كالوقت للصلاة والشهر للصوم إلى من يستحق ذلك الواجب . وقيل الأداء : هو الإتيان بالفعل المأمور به أو ببعض معين منه في وقته المقدر له شرعا ، مثل : الإتيان بصلاة الظهر بركعاتها الأربع في الوقت المحدد لها شرعا . والأداء في اصطلاح الجمهور من الأصوليين والفقهاء : هو فعل بعض ، وقيل : كل ما دخل وقته قبل خروجه واجبا كان أو مندوبا ، أما ما لم يقدر له زمان في الشّرع كالنفل ، والنذر المطلق ، والزكاة فلا يسمى فعله أداء ولا قضاء . عند أصحاب الشافعي - رحمه اللَّه - : الأداء والقضاء يختصّان بالعبادات المؤقتة ولا يتصور الأداء إلَّا فيما يتصور الفقهاء له وقت ، فلهذا قالوا : الأداء : ما فعل في وقته المقدر