responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية نویسنده : محمود عبد الرحمن عبد المنعم    جلد : 1  صفحه : 113


قال الراغب : الأداء لغة : دفع الحق دفعة وتوفيته كأداء الخراج ، والجزية ، وردّ الأمانة .
ويطلق أيضا على : ما ينبئ عن شدّة الرعاية والمبادرة إلى تسليم عين الواجب ، فيستعمل في تسليم عين الواجب عن طريق المسارعة ، ولهذا يقال في الثلاثي منه : الذئب يأدو للغزال فيختله : أى يراعى حضوره شدة الرعاية وينتهز الفرصة بالحيلة حتى يأخذه .
وعرفا : فعل ما دخل وقته قبل خروجه .
وقيل : هو إعلام الشاهد الحاكم بشهادته بما يحصل له العلم بما شهد به . بهذا قال ابن عرفة .
وقيل : هو عبارة عن تسليم عين الواجب في الوقت . وبهذا قال أبو البقاء في « الكليّات » .
وقيل : هو عبارة عن إتيان عين الواجب في الوقت .
وقيل : هو تسليم العين الثابت في الذّمّة بالسبب الموجب كالوقت للصلاة والشهر للصوم إلى من يستحق ذلك الواجب .
وقيل الأداء : هو الإتيان بالفعل المأمور به أو ببعض معين منه في وقته المقدر له شرعا ، مثل : الإتيان بصلاة الظهر بركعاتها الأربع في الوقت المحدد لها شرعا .
والأداء في اصطلاح الجمهور من الأصوليين والفقهاء : هو فعل بعض ، وقيل : كل ما دخل وقته قبل خروجه واجبا كان أو مندوبا ، أما ما لم يقدر له زمان في الشّرع كالنفل ، والنذر المطلق ، والزكاة فلا يسمى فعله أداء ولا قضاء .
عند أصحاب الشافعي - رحمه اللَّه - : الأداء والقضاء يختصّان بالعبادات المؤقتة ولا يتصور الأداء إلَّا فيما يتصور الفقهاء له وقت ، فلهذا قالوا : الأداء : ما فعل في وقته المقدر

113

نام کتاب : معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية نویسنده : محمود عبد الرحمن عبد المنعم    جلد : 1  صفحه : 113
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست