له شرعا أولا ، والقضاء : ما فعل بعد وقت الأداء استدراكا لما سبق له وجوب مطلق . فائدة : قولهم : « مطلقا » : تنبيه على أنه لا يشترط الوجوب عليه ليدخل فيه قضاء النائم والحائض إذ لا وجوب عليهما عند المحققين ، وإن وجد السبب لوجود المانع ، كيف وجواز الترك مجمع عليه وهو ينافي الوجوب . والإعادة : ما فعل في وقت الأداء ثانيا لخلل في الأول ، وقيل : لعذر في الصلاة بالجماعة بعد الصلاة منفردا يكون إعادة على الثاني لأن طلب الفضيلة عذر لا على الأول لعدم الخلل . فظاهر كلامهم : أن الإعادة قسم مقابل للأداء ، والقضاء خارج عن تعريف الأداء لقوله « أولا » على أنه متعلق لقوله فعل ، فإن الإعادة ما فعل ثانيا « لا أولا » . وهناك أداء يشبه القضاء هو : أداء اللاحق بعد فراغ الإمام ، لأنه باعتبار الوقت مؤدّ ، وباعتبار أنه التزم أداء الصلاة مع الإمام حين تحرم معه قاض لما فاته مع الإمام . والأداء أنواع : الأول : الأداء الكامل : وهو ما يؤديه الإنسان على الوجه الذي أمر به كأداء المدرك للإمام . الثاني : الأداء الناقص : بخلافه ( الأداء الكامل ) كأداء المنفرد والمسبوق فيما سبق . الثالث : الأداء الاختياري : قال الشيخ ابن عرفة - رضى اللَّه عنه - ما نصه في حد الأول : هو المذكور غير المنهي عن تأخير فعلها عنه أو إليه ، ومعناه ابتداء تعلق وجوبها باعتبار المكلف المنهي عن تأخير فعلها عنه أو إليه .