responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية نویسنده : محمود عبد الرحمن عبد المنعم    جلد : 1  صفحه : 114


له شرعا أولا ، والقضاء : ما فعل بعد وقت الأداء استدراكا لما سبق له وجوب مطلق .
فائدة :
قولهم : « مطلقا » : تنبيه على أنه لا يشترط الوجوب عليه ليدخل فيه قضاء النائم والحائض إذ لا وجوب عليهما عند المحققين ، وإن وجد السبب لوجود المانع ، كيف وجواز الترك مجمع عليه وهو ينافي الوجوب .
والإعادة : ما فعل في وقت الأداء ثانيا لخلل في الأول ، وقيل : لعذر في الصلاة بالجماعة بعد الصلاة منفردا يكون إعادة على الثاني لأن طلب الفضيلة عذر لا على الأول لعدم الخلل .
فظاهر كلامهم : أن الإعادة قسم مقابل للأداء ، والقضاء خارج عن تعريف الأداء لقوله « أولا » على أنه متعلق لقوله فعل ، فإن الإعادة ما فعل ثانيا « لا أولا » .
وهناك أداء يشبه القضاء هو : أداء اللاحق بعد فراغ الإمام ، لأنه باعتبار الوقت مؤدّ ، وباعتبار أنه التزم أداء الصلاة مع الإمام حين تحرم معه قاض لما فاته مع الإمام .
والأداء أنواع :
الأول : الأداء الكامل : وهو ما يؤديه الإنسان على الوجه الذي أمر به كأداء المدرك للإمام .
الثاني : الأداء الناقص : بخلافه ( الأداء الكامل ) كأداء المنفرد والمسبوق فيما سبق .
الثالث : الأداء الاختياري : قال الشيخ ابن عرفة - رضى اللَّه عنه - ما نصه في حد الأول : هو المذكور غير المنهي عن تأخير فعلها عنه أو إليه ، ومعناه ابتداء تعلق وجوبها باعتبار المكلف المنهي عن تأخير فعلها عنه أو إليه .

114

نام کتاب : معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية نویسنده : محمود عبد الرحمن عبد المنعم    جلد : 1  صفحه : 114
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست