responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معجم ألفاظ الفقه الجعفري نویسنده : الدكتور أحمد فتح الله    جلد : 1  صفحه : 448


ونصيبهم ، فمثلا ، إذا وجد للميت أبوان وست بنات ، وعددهم ستة ( 6 ) نصيبهم في الفريضة أربعة ( 4 ) ، فالوفق هنا هو ثلاثة ( 3 ) .
( انظر : نصيب ، فرض ) < / مصطلح = الوفق > < مصطلح = الوقاية > ( الوقاية ) الاتقاء والتحصن .
< / مصطلح = الوقاية > < مصطلح = الوقت > ( الوقت ) الحين .
: الزمان .
: المقدار من الزمن أو الزمان .
< / مصطلح = الوقت > < مصطلح = وقت الاجزاء > ( وقت الاجزاء ) وقت العبادة المخصص لها والذي تؤتى فيه أداءا وبعده تؤتى قضاءا ، إلا صلاة العشاء والتي لها وقتا إجزاء اثنان ، الأول قبل ذهاب الشفق ، والثاني بعد ثلث الليل الأول إلى نصف الليل ، فيؤتى بها قضاءا بعد ( فوات ) وقت إجزاءها الثاني لا الأول .
( انظر : أداء ، قضاء ، وقت فضيلة ) < / مصطلح = وقت الاجزاء > < مصطلح = وقت الاختيار > ( وقت الاختيار ) الوقت الشرعي المخصص للعبادة والتي يجب أن يؤتى بها فيه إلا من كان مضطرا .
فمثلا وقت العشائين للمختار من المغرب إلى نصف الليل ، أما للمضطر فيمتد وقتهما له إلى الفجر الصادق . وكذلك وقت الاختيار لعرفة ( الوقوف بعرفات ) من زوال الشمس إلى الغروب ، من تركه عمدا بطل حجه ، بينما وقت الاضطرار يمتد إلى طلوع الفجر من يوم النحر . ( انظر : وقت اضطرار ) < / مصطلح = وقت الاختيار > < مصطلح = وقت الاضطرار > ( وقت الاضطرار ) الوقت الشرعي المخصص للعبادة الممتد للمضطر حتى يمكنه أن يأتي العبادة فيه .
( انظر : مضطر ، وقت اختيار ) < / مصطلح = وقت الاضطرار > < مصطلح = وقت العبادة > ( وقت العبادة ) الزمن المقدر لها شرعا .
< / مصطلح = وقت العبادة > < مصطلح = وقت الفضيلة > ( وقت الفضيلة ) ذلك المقدار من وقت الصلاة الذي يكون ثواب وأجر الصلاة فيه أعظم من أي جزء من باقي وقتها . فمثلا ، وقت صلاة الصبح هو ما بين طلوع الفجر الصادق إلى طلوع الشمس ، لكن وقت فضيلة الصبح ، هو من أول وقتها ( أي من طلوع الفجر الصادق ) إلى حدوث الحمرة المشرقية . ( انظر : حمرة مشرقية ) < / مصطلح = وقت الفضيلة > < مصطلح = الوقت المختص > ( الوقت المختص ) للصلاة ، ويكون في وقت الظهرين والعشاءين ، فمع أن وقت الظهرين من زوال الشمس إلى مغربها ، لكن لكل صلاة منهما وقت يختص بها ( وتسمى صاحبة الوقت ) فلا تصح الصلاة الثانية ( وتسمى الشريكة ) فيه دون حصول فراغ الذمة من صاحبة الوقت . يختص الظهر ، فيما بين الزوال والمغرب ، بأول الوقت

448

نام کتاب : معجم ألفاظ الفقه الجعفري نویسنده : الدكتور أحمد فتح الله    جلد : 1  صفحه : 448
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست