responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معجم ألفاظ الفقه الجعفري نویسنده : الدكتور أحمد فتح الله    جلد : 1  صفحه : 447


يلزم أن يأتي بالاثنين ( أي بالوظيفتين ) على الأحوط وجوبا .
ويجب على المكلف أن يلتزم بالوظيفة ، فعلا وتركا ، ولذا تعرف بالوظيفة اللازمة .
< / مصطلح = الترك > < مصطلح = الوظيفة الشرعية > ( الوظيفة الشرعية ) التي يوجبها الشارع على نحو اللازم أو التخيير .
< / مصطلح = الوظيفة الشرعية > < مصطلح = الوظيفة العقلية > ( الوظيفة العقلية ) التي يوجبها العقل ويؤمن صاحبها من عقاب الشارع بترك امتثال الحكم الواقعي . فمثلا إذا دار أمر المكلف بين أن يأتي بالشئ على نحو اللزوم لأنه واجب وبين أن يتركه على نحو اللزوم لأنه حرام ، ولم يتمكن أن لا يفعل وأن لا يترك لاستحالة ذلك ، فإنه والحالة هذه ليس له إلا أن يتخير أحدهما إما الفعل وإما الترك ، لان واقعة لا يخلو عن أحدهما . وهذه الوظيفة العقلية تسمى بالتخيير العقلي .
< / مصطلح = الوظيفة العقلية > < مصطلح = الوظيفة العملية > ( الوظيفة العملية ) ( انظر : وظيفة ) .
< / مصطلح = الوظيفة العملية > < مصطلح = الوظيفة اللازمة > ( الوظيفة اللازمة ) ( انظر : وظيفة ) .
< / مصطلح = الوظيفة اللازمة > < مصطلح = الوعاء > ( الوعاء ) الاناء .
< / مصطلح = الوعاء > < مصطلح = الوفاء > ( الوفاء ) الأمانة ، الاخلاص .
: دفع الدين .
< / مصطلح = الوفاء > < مصطلح = الوفاة > ( الوفاة ) الموت .
< / مصطلح = الوفاة > < مصطلح = الوفاق > ( الوفاق ) الاتفاق ، ويقابله الخلاف .
( انظر : خلاف ) < / مصطلح = الوفاق > < مصطلح = الوفق > ( الوفق ) المناسب .
اصطلاحا : العدد الأكثر من الواحد الذي يزيد من أحد العددين المختلفين إذا قيس بالآخر .
وميزان معرفة الوفق بين الاعداد هو أن تسقط الأقل من الأكثر ما أمكن ، فإن بقي منه شئ تسقطه من الأقل ، فإن بقي منه شئ تسقطه مما بقي من الأكثر ، ولا تزال تفعل ذلك حتى يفنى العدد المنقوص منه أخيرا ، فإن فنى بعدد أكثر من الواحد فهما متوافقان ، ووفقهما هو الجزء المأخوذ من ذلك العدد الذي فنى به العدد ، فإن فنى باثنين فهما متوافقان بالنصف ، وإن فنى بثلاثة فهما متوافقان بالثلث وهكذا .
كالستة مع العشرة : فإنه لا يفنى العشرة بالستة ، ولكن يفنيهما الاثنان ، لأنا نرجع فنسقط الأربعة الباقية من الستة بالقياس إلى العشرة من الستة ، فيبقى اثنان ، فهما الوفق والوفق فيهما النصف .
وهكذا في الأربعة والستة . فالوفق إذن هو العدد الصغير الذي يقسم العددين .
: في الميراث ، هو الوفق بين العدد والنصيب ، أي عدد الورثة

447

نام کتاب : معجم ألفاظ الفقه الجعفري نویسنده : الدكتور أحمد فتح الله    جلد : 1  صفحه : 447
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست