responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مائة قاعدة فقهية نویسنده : السيد المصطفوي    جلد : 1  صفحه : 89


المدرك : يمكن الاستدلال على اعتبار القاعدة بما يلي :
1 - الروايات الواردة في باب إحياء الأراضي .
منها صحاح ثلاثة ، من محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : أيما قوم أحيوا شيئا أو عملوه ( أو عمروها ) فهم أحق بها وهي لهم [1] . دلت هذه الروايات على مشروعية الأحياء كما نتمسك بها هناك . ولكن يمكننا استفادة المشروعية للتحجير من تلك الروايات أيضا وذلك ، لأن الروايات صرحت بطرح الموضوعين ، 1 - الأحياء ، ( أحيوا ) ، 2 - العمل والتعمير ( عملوه في الصحيحة الأولى ، وعمروها في الأخيرتين ) ، والعطف بكلمة ( أو عملوه ) يفيد الاستقلال في الموضوعية ، وبما أن العمل في مقابل الاحياء لا يكون أزيد من الاحياء فلا جرم من أن يكون العمل هناك أقل من الاحياء وهو التحجير . وفي ضوء هذا البيان يمكننا أن نقول بان الروايات بعد ما صرحت بطرح الموضوعين أفادت حكمهما :
1 - تواجد الحق ( فهو أحق بها ) نتيجة للتحجير 2 - الملكية ( وهي لهم ) نتيجة للأحياء . وها هو أجود الاستنباطات وأوسعها من تلك الروايات . وقد يستدل على اعتبار القاعدة بالنبوي المشهور : من سبق إلى ما لم يسبقه إليه مسلم فهو أحق به [2] . فإن دلالته على المطلوب تامة ، ولكن بما أن الحديث مرسل ، لا يستفاد منه إلا تأييدا للمطلوب .
2 - التسالم : قد تحقق التسالم بين الفقهاء على مدلول القاعدة فلا خلاف فيه بينهم والأمر متسالم عليه عندهم . كما قال العلامة رحمه الله : التحجير يفيد الأولوية [3] .
وقال المحقق الحلي رحمه الله : التحجير يفيد الأولوية [4] . وقال المحقق صاحب الجواهر في أن الحكم يكون ذلك : بلا خلاف ، بل يمكن تحصيل الاجماع عليه .



[1] الوسائل : ج 17 ص 326 ح 1 و 3 و 4 باب 1 من أبواب إحياء الموات .
[2] مستدرك الوسائل : ج 3 ص 149 ح 4 .
[3] تذكرة الفقهاء : ج 2 ص 411 .
[4] شرائع الإسلام : ج 3 ص 274 .

89

نام کتاب : مائة قاعدة فقهية نویسنده : السيد المصطفوي    جلد : 1  صفحه : 89
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست