نام کتاب : مائة قاعدة فقهية نویسنده : السيد المصطفوي جلد : 1 صفحه : 90
وقال بعد النقض والابرام : فالانصاف أن العمدة الاجماع المزبور [1] . أضف إلى ذلك ما يقول به العلامة رحمه الله : والمشهور أنه ( التحجير ) يفيد الأولوية ، لأن الاحياء إذا أفاد الملك ، وجب أن يفيد الشروع فيه الأحقية [2] . ويؤيده ( التوجيه ) ما ورد في خبر زرارة بالنسبة إلى صحة الاحياء عن أهل الذمة ، قال قال عليه السلام : لا بأس بأن يشترى أرض أهل الذمة ، إذا عملوها وأحيوها فهي لهم [3] . صرحت الرواية أن العمل تجاه الأحياء ( التحجير ) ثم إحياء الأرض يوجبان الملكية لأهل الذمة . فرعان الأول : قال المحقق الحلي رحمه الله : ولو اقتصر على التحجير وأهمل العمارة ، أجبر الإمام على أحد الأمرين ، إما الأحياء وإما التخلية ، بينها وبين غيره ، ولو امتنع أخرجها ( الحاكم ) من يده ، لئلا يعطلها [4] . الثاني : قال سيدنا الأستاذ : يعتبر في كون التحجير مانعا ، تمكن المحجر من القيام بعمارته وإحيائه ، فإن لم يتمكن من إحياء ما حجره لمانع من الموانع كالفقر أو العجز عن تهيئة الأسباب المتوقف عليها الاحياء جاز لغيره إحياؤه [5] .
[1] جواهر الكلام : ج 38 ص 56 و 57 . [2] تذكرة الفقهاء : ج 2 ص 410 . [3] الوسائل : ج 12 ص 274 باب 21 من أبواب عقد البيع ح 2 . [4] شرائع الإسلام : ج 3 ص 275 . [5] منهاج الصالحين : ج 2 ص 164 .
90
نام کتاب : مائة قاعدة فقهية نویسنده : السيد المصطفوي جلد : 1 صفحه : 90