نام کتاب : مائة قاعدة فقهية نویسنده : السيد المصطفوي جلد : 1 صفحه : 88
قاعدة التحجير المعنى : معنى القاعدة بحسب اللغة عبارة عن تجميع الأحجار من الأراضي تجاه الزرع ، واما بحسب الاصطلاح الفقهي عبارة عن العمل الذي يتحقق في سبيل الوصول إلى النتيجة ، وبكلمة واحدة : الاستهداف العملي ، كتسوية الأراضي لأجل الاحياء ، وحفر الابار والمعادن والركائز ، لاستخراج الماء والجواهر المعدنية وما شاكلها . كما قال شيخ الطائفة رحمه الله : والتحجير أن يؤثر فيها أثرا لم يبلغ به حد الاحياء ، مثل أن ينصب فيها المروز أو يحوط عليها حائطا وما أشبه ذلك من آثار الاحياء ، فإنه يكون أحق بها من غيره [1] . وقال الفقيه صاحب الوسيلة رحمه الله : والتحجير تأثير في الموات دون الاحياء ، وهو على ثلاثة أوجه : تحجير لاحياء الأرض ، أو لاستخراج المعدن ، أو لاستنباط العيون والقنى ، أو لاجراء الماء من النهر الكبير إلى الصغير فإن أتم فهو إحياء ، وإن أثر أثرا فهو تحجير ، والمؤثر لولاية ( يوجب حق الأولوية ) فإن استولى عليه غيره لم تملك وإن أحيا ( 1 ) . فالتحجير قاعدة فقهية كقاعدة الحيازة وقاعدة الأحياء ، وتوجب حق الأولية للمحجر .