نام کتاب : مائة قاعدة فقهية نویسنده : السيد المصطفوي جلد : 1 صفحه : 87
بصحتها ، لقاعدة الفراغ [1] . والأمر كما أفاده . الثاني : قال سيدنا الأستاذ : أن قاعدة التجاوز ليست مختصة بباب الصلاة ، بل تجري في كل مركب شك في أحد أجزائه بعد الدخول في الجزء الآخر ، إلا الوضوء للنص الخاص [2] . الثالث : قال المحقق النائيني : ثم إن مقتضى ما ذكرناه ( جريان القاعدة عند الشك في تحقق جزء بعد الدخول في غيره من الأجزاء ) جريان القاعدة فيما إذا شك في الحمد وهو مشتغل بالسورة ، فإن الحمد والسورة جزآن مستقلان في الاعتبار ، لكن الظاهر من رواية زرارة المتقدمة هو اعتبار الدخول في الركوع ، في عدم الاعتناء بالشك في القراءة . ولا ريب أن المعتبر حينئذ في عدم الاعتناء هو الدخول في الركوع ، وفرض الشك في خصوص الحمد خارج عن مفروض السؤال ، فيبقى داخلا في عموم قوله عليه السلام ( إذا خرجت من شئ ثم دخلت في غيره فشكك ليس بشئ ) وهذا هو الأقوى [3] .
[1] مصباح الأصول : ج 3 ص 296 . [2] مصباح الأصول : ج 3 ص 296 . [3] أجود التقريرات : ج 2 ص 475 .
87
نام کتاب : مائة قاعدة فقهية نویسنده : السيد المصطفوي جلد : 1 صفحه : 87