responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مائة قاعدة فقهية نویسنده : السيد المصطفوي    جلد : 1  صفحه : 87


بصحتها ، لقاعدة الفراغ [1] . والأمر كما أفاده .
الثاني : قال سيدنا الأستاذ : أن قاعدة التجاوز ليست مختصة بباب الصلاة ، بل تجري في كل مركب شك في أحد أجزائه بعد الدخول في الجزء الآخر ، إلا الوضوء للنص الخاص [2] .
الثالث : قال المحقق النائيني : ثم إن مقتضى ما ذكرناه ( جريان القاعدة عند الشك في تحقق جزء بعد الدخول في غيره من الأجزاء ) جريان القاعدة فيما إذا شك في الحمد وهو مشتغل بالسورة ، فإن الحمد والسورة جزآن مستقلان في الاعتبار ، لكن الظاهر من رواية زرارة المتقدمة هو اعتبار الدخول في الركوع ، في عدم الاعتناء بالشك في القراءة . ولا ريب أن المعتبر حينئذ في عدم الاعتناء هو الدخول في الركوع ، وفرض الشك في خصوص الحمد خارج عن مفروض السؤال ، فيبقى داخلا في عموم قوله عليه السلام ( إذا خرجت من شئ ثم دخلت في غيره فشكك ليس بشئ ) وهذا هو الأقوى [3] .



[1] مصباح الأصول : ج 3 ص 296 .
[2] مصباح الأصول : ج 3 ص 296 .
[3] أجود التقريرات : ج 2 ص 475 .

87

نام کتاب : مائة قاعدة فقهية نویسنده : السيد المصطفوي    جلد : 1  صفحه : 87
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست