نام کتاب : مائة قاعدة فقهية نویسنده : السيد المصطفوي جلد : 1 صفحه : 74
إجماعا ، كما في المعتبر والمنتهى مع التعليل فيهما - بعد الاجماع - بأنه زمان يمكن أن يكون حيضا فيكون حيضا ويستفاد منه قاعدة وهي : أن كل دم تراه المرأة وكان يمكن أن يكون حيضا فهو حيض . . . بل قد يظهر من بعضهم دعوى الاجماع عليها كما هو عند المعاصرين من القطعيات التي لا تقبل الشك والتشكيك [1] . قال السيد صاحب العناوين رحمه الله في إعداد المدارك : الاجماع المحصل ، فإنه لا يخفى على من راجع كلام الأصحاب في الفقه ، أنهم يستندون في المشكوكات إلى هذا الأصل من دون نكير [2] . 2 - الأصل : قد يستدل على اعتبار القاعدة بالأصل المعروف ، وهي عبارة عن أصالة السلامة . بمعنى أن مقتضى السلامة الطبيعية كون الدم من الحيض ، ويكون غير الحيض على خلاف السلامة الجسمية . قال المحقق صاحب الجواهر رحمه الله : أصالة الحيض في دم النساء بمعنى الغالب إذ هو الدم الطبيعي المخلوق فيهن لتغذية الولد وتربيته بخلاف الاستحاضة وغيرها فإنه لآفة [3] . والتحقيق : أنه لا أساس لهذا الأصل . كما قال المحقق صاحب الجواهر رحمه الله : فبعد تسليمه وتسليم اعتباره شرعا مداره حصول الظن بذلك للغلبة ، وتحققه في جميع صور هذه القاعدة ممنوع ، كما في المبتدأة إذا رأت الدم بصفات الاستحاضة ، وكذلك المعتادة إذا رأته متقدما على عادتها بكثير [4] . 3 - الروايات : العمدة في إرائة المدرك هي الروايات المستفيضة في الباب . منها صحيحة محمد بن مسلم ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة ترى الصفرة في أيامها ، فقال عليه السلام : ( لا تصلي حتى تنقضي أيامها ) [5] . فهذه الصحيحة
[1] جواهر الكلام : ج 3 ص 164 . [2] العناوين : ج 1 ص 491 . [3] جواهر الكلام : ج 3 ص 169 . [4] جواهر الكلام : ج 3 ص 169 . [5] الوسائل : ج 2 ص 540 باب 4 من أبواب الحيض ح 1 .
74
نام کتاب : مائة قاعدة فقهية نویسنده : السيد المصطفوي جلد : 1 صفحه : 74