نام کتاب : مائة قاعدة فقهية نویسنده : السيد المصطفوي جلد : 1 صفحه : 73
قاعدة الامكان المعنى : المراد من الامكان هنا هو الامكان بالنسبة إلى دم الحيض ، فإذا انطبق الدم الخارج من النساء على الحيض ولم يلزم محذور من التطبيق عليه كان ذلك موردا لقاعدة الامكان . كما قال العلامة رحمه الله : كل دم يمكن أن يكون حيضا فهو حيض [1] . وعلى هذا الأساس إذا رأت المرأة دما لا تعلم أنه أي نوع من الدماء ، فإذا لم يكن مانع من حمل ذلك الدم على الحيض ( بأن لا يكون أكثر من عشرة أيام وأقل من ثلاثة أيام مثلا ) يحمل على الدم الحيض . ونتيجة هذه القاعدة هي أن المرجع عند الشك في خصوصية الدماء الثلاثة هي إصالة الحيض . المدرك : يمكن الاستدلال على اعتبار القاعدة بما يلي : 1 - التسالم : قد تحقق التسالم على مدلول القاعدة فلا خلاف فيه بينهم والأمر متسالم عليه عندهم . كما قال المحقق صاحب الجواهر رحمه الله : ( ما تراه ) المرأة من الدم ( من الثلاثة إلى العشرة مما يمكن أن يكون حيضا فهو حيض )