نام کتاب : مائة قاعدة فقهية نویسنده : السيد المصطفوي جلد : 1 صفحه : 75
دلت على حمل الدم الذي يشك في كونه من الحيض على الحيض وهذا هو مدلول القاعدة . فالمرجع عند الشك في نوعية الدم الخارج من النساء هي أصالة الحيض . فروع الأول : إذا كانت المرأة مستدامة الدم لا مجال للتمسك بقاعدة الامكان وذلك للروايات الخاصة التي تبين الوظيفة للمستدامة . الثاني : قال السيد الحكيم رحمه الله : يكفي في احراز الامكان الأصل الجاري لاثبات الشرط أو عدم المانع كما إذا شكت في اليأس ورأت الدم ، فأن أصالة عدم اليأس كافية في إحراز الامكان بلحاظ شرطية عدم اليأس فتجري قاعدة الامكان في الدم المرئي حينئذ [1] . الثالث : قال المحقق صاحب الكفاية رحمه الله أن ترك الصلاة في أيام الاستظهار لا يكون تغليبا لجانب الحرمة : لأن حرمة الصلاة فيها ( الأيام ) إنما تكون ، لقاعدة الامكان والاستصحاب المثبتين لكون الدم حيضا [2] . الرابع : قال السيد صاحب العناوين رحمه الله : بعد القطع بعدم الحيضية إذا شك في كون الدم استحاضة ، أو غيره من دم القرحة وغيرها فالظاهر البناء على أنه استحاضة ، وهذا أيضا كقاعدة الامكان وارد على أصل الطهارة [3] .
[1] مستمسك العروة : ج 3 ص 242 . [2] كفاية الأصول : ج 1 ص 281 . [3] العناوين : ج 1 ص 522 .
75
نام کتاب : مائة قاعدة فقهية نویسنده : السيد المصطفوي جلد : 1 صفحه : 75