نام کتاب : مائة قاعدة فقهية نویسنده : السيد المصطفوي جلد : 1 صفحه : 72
الغسل ولا التيمم مع علمه بذلك فهو كمتعمد البقاء عليها [1] . فيتوجه إليه ( المجنب ) الخطاب على أساس أن الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار . الثاني : قال المحقق النائيني رحمه الله : إن ما يكون داخلا في موضوع كبرى تلك القاعدة لا بد أن يكون قد عرضه الامتناع بحيث يكون خارجا عن القدرة ، وكان مستندا إلى اختيار المكلف ، كالحج يوم عرفة ممن ترك المسير إليه باختياره ، وكحفظ النفس ممن ألقى نفسه من شاهق . ومن الواضح أن الخروج من الدار المغصوبة ليس كذلك ، فإنه على ما هو عليه من كونه مقدورا للمكلف بعد دخوله فيها ولم يطرأ عليه ما يوجب امتناعه [2] .
[1] تحرير الوسيلة : ج 1 ص 267 . [2] أجود التقريرات : ج 1 ص 376 .
72
نام کتاب : مائة قاعدة فقهية نویسنده : السيد المصطفوي جلد : 1 صفحه : 72