responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مائة قاعدة فقهية نویسنده : السيد المصطفوي    جلد : 1  صفحه : 72


الغسل ولا التيمم مع علمه بذلك فهو كمتعمد البقاء عليها [1] . فيتوجه إليه ( المجنب ) الخطاب على أساس أن الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار .
الثاني : قال المحقق النائيني رحمه الله : إن ما يكون داخلا في موضوع كبرى تلك القاعدة لا بد أن يكون قد عرضه الامتناع بحيث يكون خارجا عن القدرة ، وكان مستندا إلى اختيار المكلف ، كالحج يوم عرفة ممن ترك المسير إليه باختياره ، وكحفظ النفس ممن ألقى نفسه من شاهق . ومن الواضح أن الخروج من الدار المغصوبة ليس كذلك ، فإنه على ما هو عليه من كونه مقدورا للمكلف بعد دخوله فيها ولم يطرأ عليه ما يوجب امتناعه [2] .



[1] تحرير الوسيلة : ج 1 ص 267 .
[2] أجود التقريرات : ج 1 ص 376 .

72

نام کتاب : مائة قاعدة فقهية نویسنده : السيد المصطفوي    جلد : 1  صفحه : 72
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست