responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مائة قاعدة فقهية نویسنده : السيد المصطفوي    جلد : 1  صفحه : 62


أنفسهم جائز ) [1] .
ومنها صحيحة ابن سنان عن أبي عبد الله عن علي عليهما السلام ( الناس كلهم أحرار إلا من أقر على نفسه بالعبودية ) [2] . دلت - بعد القاء الخصوصية عن المورد - على كون الإقرار طريقا لاثبات متعلق الإقرار على المقر .
3 - السيرة : قد استقرت السيرة العقلائية منذ بداية التاريخ لحد الان على نفوذ الإقرار ، فإن معظم المعاملات عند العقلاء يبتني على أساس الإقرار ، ويترتب عليه الأثر عندهم في مختلف الأمور .
4 - التسالم : قد تحقق التسالم عند الفقهاء بالنسبة إلى نفوذ الإقرار ولا إشكال فيه ولا خلاف ، فالأمر متسالم عليه عندهم .
فرعان الأول : لا ريب في صحة إقرار العاقل البالغ وأما إقرار الصبي فهل يترتب عليه الأثر أم لا ؟ التحقيق أن أدلة الإقرار لا تشمل إقرار الصبي قطعا ولا أقل من أنها منصرفة من الصبيان فلا شك في أن المراد من قولهم ( إقرار العقلاء ) هم البالغون .
كما قال الشيخ الأنصاري : يكفي في ذلك المقام ( مقام الاستدلال على إثبات القاعدة ) ما أجمع عليه نصا وفتوى من نفوذ إقرار العقلاء على أنفسهم ، لكن لا ينفع ذلك في إقرار الصبي فيما له أن يفعله [3] . وذلك للفرق الواضح بين المقامين .
الثاني : قال المحقق الحلي : ويقبل الإقرار المجهول [4] . وقال المحقق صاحب الجواهر رحمه الله بأن الإقرار هنا يثبت الحق للمقر له : وإن كان مورده مجهولا لعموم إقرار العقلاء وحينئذ فيلزم بتفسيره الرافع للجهالة [5] .



[1] الوسائل : ج 16 ص 111 باب 3 كتاب الاقرار ح 1 .
[2] الوسائل ج 16 ص 33 باب 29 كتاب العتق ح 1 .
[3] المكاسب : الخيار ص 368 .
[4] شرائع الإسلام : ج 4 ص 82 .
[5] الجواهر : ج 40 ص 150 .

62

نام کتاب : مائة قاعدة فقهية نویسنده : السيد المصطفوي    جلد : 1  صفحه : 62
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست