نام کتاب : مائة قاعدة فقهية نویسنده : السيد المصطفوي جلد : 1 صفحه : 63
قاعدة الأقرب يمنع الابعد المعنى : معنى القاعدة هو أن الأقرب نسبا إلى الميت يمنع الأبعد في النسب من الإرث ، ومورد القاعدة - بناء على الأخذ بالقدر المتيقن - هو الميراث ، كما قال شيخ الطائفة رحمه الله عند توضيح الدرجات في الميراث : وعلى هذا التدريج ، الأقرب يمنع الأبعد بالغا ما بلغوا . . . إلا مسألة واحدة وهي : ابن عم للأب والام مع عم الأب ، فإن المال لابن العم للأب والام ، دون العم للأب ، ولا يحمل عليها غيرها ، لأن الطائفة أجمعت على هذه ، وما عداها فعلى الأصل الذي قررناه [1] . فالاستثناء هناك كان مما تسالم به الفقهاء . كما قال الشهيد الأول رحمه الله : لا يرث الأبعد مع الأقرب في الأعمام والأخوال ، إلا في مسألة ابن العم والعم . وقال الشهيد الثاني رحمه الله : فإنها خارجة من القاعدة بالإجماع [2] . المدرك : يمكن الاستدلال على اعتبار القاعدة بما يلي : 1 - الآيات : منها قوله تعالى : وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض [3] .
[1] المبسوط : ج 4 ص 77 و 78 . [2] شرح اللمعة : ج 8 ص 167 . [3] الأنفال : 75 .
63
نام کتاب : مائة قاعدة فقهية نویسنده : السيد المصطفوي جلد : 1 صفحه : 63