نام کتاب : مائة قاعدة فقهية نویسنده : السيد المصطفوي جلد : 1 صفحه : 61
تسمع بعضها ، بل في الكتاب العزيز ما يدل على اعتباره في الجملة نحو قوله تعالى : أأقررتم واخذتم على ذلكم أصري قالوا أقررنا وقوله تعالى : وآخرون اعترفوا بذنوبهم . . . مضافا إلى النبوي المستفيض أو المتواتر : إقرار العقلاء على أنفسهم جائز [1] . ويستدل على حجيته بالأدلة الأربعة : 1 - الآيات : منها قوله تعالى : أأقررتم واخذتم على ذلكم أصري قالوا أقررنا [2] . ومنها قوله تعالى : ثم أقررتم وأنتم تشهدون [3] ومنها قوله تعالى : وآخرون اعترفوا بذنوبهم [4] يقال : إن هذه الآيات تدل على حجية الإقرار . والتحقيق : أنه لا دلالة لتلك الآيات على المطلوب ، وذلك لأن المراد من الإقرار في الآية الأولى والثانية هو قبول العهد والميثاق ، والمراد من الاعتراف في الآية الثالثة هو التوبة فالمعترفون هم التائبون ، فلا علاقة لها بنفوذ إقرار العقل على نفسه . 2 - الروايات : وهي الواردة في مختلف الأبواب وتبلغ درجة التواتر . منها صحيحة عبد الله بن مغيرة عن أبي عبد الله عليه السلام في رجلين كان معهما درهمان ، فقال أحدهما : الدرهمان لي ، وقال الآخر : هما بيني وبينك قال : فقال أبو عبد الله عليه السلام : ( أما الذي قال هما بيني وبينك فقد أقر بان أحد الدرهمين يس له فيه شئ ، وأنه لصاحبه ويقسم الثاني بينهما نصفين ) [5] . دلت على نفوذ الإقرار ومؤاخذة المقر على ما أقر به . ومنها النبوي المشهور بين الفريقين وهو قوله صلى الله عليه وآله : ( إقرار العقلاء على
[1] جواهر الكلام : ج 35 ص 3 . [2] آل عمران : 81 . [3] البقرة : 84 . [4] التوبة : 102 . [5] الوسائل : ج 13 ص 169 باب 9 كتاب الصلح ح 1 .
61
نام کتاب : مائة قاعدة فقهية نویسنده : السيد المصطفوي جلد : 1 صفحه : 61