responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مائة قاعدة فقهية نویسنده : السيد المصطفوي    جلد : 1  صفحه : 61


تسمع بعضها ، بل في الكتاب العزيز ما يدل على اعتباره في الجملة نحو قوله تعالى : أأقررتم واخذتم على ذلكم أصري قالوا أقررنا وقوله تعالى :
وآخرون اعترفوا بذنوبهم . . . مضافا إلى النبوي المستفيض أو المتواتر : إقرار العقلاء على أنفسهم جائز [1] .
ويستدل على حجيته بالأدلة الأربعة :
1 - الآيات : منها قوله تعالى : أأقررتم واخذتم على ذلكم أصري قالوا أقررنا [2] .
ومنها قوله تعالى : ثم أقررتم وأنتم تشهدون [3] ومنها قوله تعالى :
وآخرون اعترفوا بذنوبهم [4] يقال : إن هذه الآيات تدل على حجية الإقرار .
والتحقيق : أنه لا دلالة لتلك الآيات على المطلوب ، وذلك لأن المراد من الإقرار في الآية الأولى والثانية هو قبول العهد والميثاق ، والمراد من الاعتراف في الآية الثالثة هو التوبة فالمعترفون هم التائبون ، فلا علاقة لها بنفوذ إقرار العقل على نفسه .
2 - الروايات : وهي الواردة في مختلف الأبواب وتبلغ درجة التواتر .
منها صحيحة عبد الله بن مغيرة عن أبي عبد الله عليه السلام في رجلين كان معهما درهمان ، فقال أحدهما : الدرهمان لي ، وقال الآخر : هما بيني وبينك قال : فقال أبو عبد الله عليه السلام : ( أما الذي قال هما بيني وبينك فقد أقر بان أحد الدرهمين يس له فيه شئ ، وأنه لصاحبه ويقسم الثاني بينهما نصفين ) [5] . دلت على نفوذ الإقرار ومؤاخذة المقر على ما أقر به .
ومنها النبوي المشهور بين الفريقين وهو قوله صلى الله عليه وآله : ( إقرار العقلاء على



[1] جواهر الكلام : ج 35 ص 3 .
[2] آل عمران : 81 .
[3] البقرة : 84 .
[4] التوبة : 102 .
[5] الوسائل : ج 13 ص 169 باب 9 كتاب الصلح ح 1 .

61

نام کتاب : مائة قاعدة فقهية نویسنده : السيد المصطفوي    جلد : 1  صفحه : 61
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست