responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مائة قاعدة فقهية نویسنده : السيد المصطفوي    جلد : 1  صفحه : 51


ومنها خبر السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام قضى في رجل ترك دابته من جهد ، فقال إن تركها في خوف وعلى غير ماء ولا كلاء فهي لمن أصابها [1] . دلت على أن الأعراض يوجب انقطاع الملكية فالدلالة تامة ولكن السند ضعيف وعليه فلا يستفاد منه إلا التأييد .
2 - عموم السلطنة : بما أن المالك مسلط على ملكه مطلقا ، وله أن يتصرف في ملكه كيف يشاء فعلا وتركا ، وبالتالي يتمكن المالك أن يعرض عن ملكه ويتركه على أساس سلطنته العامة . وبكلمة واحدة يقال أن قاعدة الأعراض تعتمد على قاعدة السلطنة . أضف إلى ذلك أن قاعدة الاقدام أيضا تساعدها ، فيتأكد الاعتبار للقاعدة .
3 - التسالم : قد تحقق التسالم عند الفقهاء بالنسبة إلى مدلول القاعدة فالأمر متسالم عليه عندهم في الجملة .
كما قال الشهيد الأول رحمه الله : ولو ترك ( الحيوان ) من جهد لا في كلاء وماء أبيح وقال الشهيد الثاني رحمه الله شرحا للحكم : ( أبيح ) أخذه وملكه الاخذ [2] . على أساس الأعراض عن الملكية ، مستفادا من صحيحة المتقدمة ، وغيرها . وقال العلامة : ولو تركه ( الحيوان ) من جهد في غير كلاء ولا ماء جاز أخذه ويملكه الواجد ولا ضمان [3] . لعدم الملكية نتيجة للأعراض . قال المحقق صاحب الجواهر رحمه الله حكاية عن السرائر : من ترك بعيره من جهد في غير كلاء ولا ماء ، فهو لمن أخذه ، لأنه خلاه آيسا منه ( أعرض عنه ) ورفع يده ، فصار مباحا ، وليس هذا قياسا ، وإنما هذا ( البعير ) على جهة المثال ، والمرجع فيه إلى الاجماع وتواتر النصوص ، دون القياس والاجتهاد . قلت : لعل ذلك هو العمدة في تملك المعرض عنه ، مضافا إلى



[1] الوسائل : ج 17 ص 364 .
[2] اللمعة الدمشقية : ج 7 ص 84 .
[3] إيضاح الفوائد : ج 2 ص 148 .

51

نام کتاب : مائة قاعدة فقهية نویسنده : السيد المصطفوي    جلد : 1  صفحه : 51
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست