نام کتاب : مائة قاعدة فقهية نویسنده : السيد المصطفوي جلد : 1 صفحه : 52
السيرة في عطب ( الكسورات المتروكة من ) المسافر ونحوه - إلى أن قال - : فالأولى ان يقال : ما علم إنشاء إباحة من المالك لكل من يريد أن يتملكه ، كنثار العرس ونحوه ، يملكه الأخذ بالقبض ، أو بالتصرف الناقل ، أو المتلف أو مطلق التصرف ، على الوجوه أو الأقوال المذكورة في المعاطاة بناء على أنها إباحة ، وكذا ما جرت السيرة والطريقة على تملكه مما قام شاهد الحال بالاعراض عنه ، كحطب ( عطب ) المسافر ونحوه ، أو ما كان كالمباحات الأصلية ، باندراس ( الملك ) كأحجار القرى الدراسة [1] . والحكم مفتى به كما قال سيدنا الأستاذ في الفتوى : إذا ترك الحيوان صاحبه في الطريق فإن كان قد أعرض عنه جاز لكل أحد تملكه كالمباحات الأصلية [2] . فروع الأول : قال المحقق الحلي رحمه الله : لو انكسرت سفينة في البحر ، فما أخرجه البحر فهو لأهله ، وما أخرجه بالغوص فهو لمخرجه [3] . وكان الحكم على أساس خبر ضعيف عن الشعيري قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام عن سفينة انكسرت في البحر فأخرج بعضها بالغوص وأخرج البحر بعض ما غرق فيها ، فقال : أما ما أخرجه البحر فهو لأهله ، الله أخرجه ، وأما ما أخرج بالغوص فهو لهم وهم أحق به [4] . وهناك ( في الباب ) رواية أخرى عن أمير المؤمنين عليه السلام ( الحديث الأول ) بنفس المضمون ولا باس باعتبار سنده على أساس توثيق عام ، فيمكننا أن نستند الحكم إلى تلك الرواية . الثاني : الاعراض كما يتحقق بالنسبة إلى الملك ، كذلك يتحقق بالنسبة إلى
[1] جواهر الكلام : ج 40 ص 400 و 401 . [2] منهاج الصالحين : ج 2 ص 138 . [3] شرائع الاسلام : ج 4 ص 109 . [4] الوسائل : ج 17 ص 362 باب 11 كتاب اللقطة ح 2 .
52
نام کتاب : مائة قاعدة فقهية نویسنده : السيد المصطفوي جلد : 1 صفحه : 52