responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مائة قاعدة فقهية نویسنده : السيد المصطفوي    جلد : 1  صفحه : 50


قاعدة الاعراض عن الملك المعنى : معنى القاعدة هو أن مالك المال يتمكن أن يعرض عن ملكه ويتركها فينقطع العلاقة بين المالك والملك نتيجة لمتاركة المالك . ودور الأعراض بالنسبة إلى الملك يكون كدور الاسقاط بالنسبة إلى الحقوق .
المدرك : يمكن الاستدلال على اعتبار القاعدة بما يلي :
1 - الروايات الواردة في باب اللقطة .
منها صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : من أصاب مالا أو بعيرا في فلاة من الأرض قد كلت وقامت وسيبها صاحبها مما لم يتبعه ، فأخذها غيره فأقام عليها وأنفق نفقته حتى أحياها من الكلال ومن الموت ، فهي له ولا سبيل له ( لصاحب المال ) عليها وإنما هي مثل الشئ المباح [1] . دلت على أن المال - كاللباس والفراش وما شاكلهما - والبعير - الحيوان - إذا تركها ( سيبها ) صاحبها وأعرض عنها ينقطع العلاقة الملكية فيصبح المتروك المعرض عنه مثل الشئ المباح . فمن تسيطر عليه يملكه . وها هو مدلول القاعدة والدلالة تامة كما أن السند صحيح تام .



[1] الوسائل : ج 17 ص 364 باب 13 من أبواب اللقطة ح 2 .

50

نام کتاب : مائة قاعدة فقهية نویسنده : السيد المصطفوي    جلد : 1  صفحه : 50
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست