responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مائة قاعدة فقهية نویسنده : السيد المصطفوي    جلد : 1  صفحه : 49


يقينا وهو محل الاجماع [1] .
3 - التسالم : قد تحقق التسالم بين الفقهاء الأصوليين على أصالة عدم ترتب الأثر عند الشك ، كما تعرضنا لعدة آراء من الأعاظم ، وتبين لنا أن المدرك الوحيد للقاعدة عندهم هو أصالة عدم ترتب الأثر .
فرعان الأول : قال الفاضل النراقي : من لم يظهر ذلك الاجماع له ( التسالم على اشتراط البيع بالصيغة الخاصة ) ولم يعثر على دليل آخر أيضا على الاشتراط يوسع في تحقق البيع بما يتحقق به لغة أو عرفا ، وإلى هذا ينظر من اكتفى بمطلق اللفظ أو بالمعاطاة أيضا ، وهكذا غيره من العقود ، وبما ذكرنا يحصل المناط والقاعدة الكلية لاستنباط الحق ، واستخراج الحكم في مقام الاختلاف [2] .
الثاني : قال سيدنا الأستاذ : إذا لم يبق البائع على الشرائط حين قبول المشتري حكم بفساد العقد ، إذ يرتفع التزام البائع بانتفاء شرائط الانشاء عنه ، ولا يتصل التزامه بالتزام المشتري ، إلا في مثل النوم والغفلة ، فإنهما لا ينافيان بقاء التزام البائع للسيرة [3] .



[1] عوائد الأيام : ص 152 .
[2] عوائد الأيام : ص 153 .
[3] مصباح الفقاهة : ج 3 ص 76 .

49

نام کتاب : مائة قاعدة فقهية نویسنده : السيد المصطفوي    جلد : 1  صفحه : 49
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست