نام کتاب : مائة قاعدة فقهية نویسنده : السيد المصطفوي جلد : 1 صفحه : 49
يقينا وهو محل الاجماع [1] . 3 - التسالم : قد تحقق التسالم بين الفقهاء الأصوليين على أصالة عدم ترتب الأثر عند الشك ، كما تعرضنا لعدة آراء من الأعاظم ، وتبين لنا أن المدرك الوحيد للقاعدة عندهم هو أصالة عدم ترتب الأثر . فرعان الأول : قال الفاضل النراقي : من لم يظهر ذلك الاجماع له ( التسالم على اشتراط البيع بالصيغة الخاصة ) ولم يعثر على دليل آخر أيضا على الاشتراط يوسع في تحقق البيع بما يتحقق به لغة أو عرفا ، وإلى هذا ينظر من اكتفى بمطلق اللفظ أو بالمعاطاة أيضا ، وهكذا غيره من العقود ، وبما ذكرنا يحصل المناط والقاعدة الكلية لاستنباط الحق ، واستخراج الحكم في مقام الاختلاف [2] . الثاني : قال سيدنا الأستاذ : إذا لم يبق البائع على الشرائط حين قبول المشتري حكم بفساد العقد ، إذ يرتفع التزام البائع بانتفاء شرائط الانشاء عنه ، ولا يتصل التزامه بالتزام المشتري ، إلا في مثل النوم والغفلة ، فإنهما لا ينافيان بقاء التزام البائع للسيرة [3] .
[1] عوائد الأيام : ص 152 . [2] عوائد الأيام : ص 153 . [3] مصباح الفقاهة : ج 3 ص 76 .
49
نام کتاب : مائة قاعدة فقهية نویسنده : السيد المصطفوي جلد : 1 صفحه : 49