responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مائة قاعدة فقهية نویسنده : السيد المصطفوي    جلد : 1  صفحه : 48


أخذت مفروضة الوجود في لسان أدلة الامضاء . . . فبطبيعة الحال تتوقف فعلية الامضاء الشرعي على فعلية هذه المعاملات ، وتحققها في الخارج فمرجع قوله تعالى : أحل الله البيع مثلا إلى قولنا : إذا وجد شئ في الخارج وصدق عليه أنه بيع فهو ممضاء شرعا [1] .
2 - إصالة عدم ترتب الأثر : قال المحقق النائيني رحمه الله : الأصل في جميع موارد الشك في صحة المعاملة يقتضي الفساد ، لأصالة عدم ترتب الأثر على المعاملة الخارجية وبقاء متعلقها على ما كان عليه قبل تحققها [2] . والأمر كما أفاده .
وقال سيدنا الأستاذ في أن الأصل في المعاملات هو الفساد وفقا للشيخ الأنصاري رحمه الله : والوجه في ذلك ، أن نتائج العقود والايقاعات - من الملكية والزوجية والعتاق والفراق - أمور حادثة ، ومسبوقة بالعدم ، كما أن نفس العقود والايقاعات كذلك ، فإذا شككنا في تحققها في الخارج من ناحية بعض ما يعتبر فيها من الشروط كان الأصل عدمه وحينئذ فيحكم بفسادها [3] . والأمر كما أفاده .
وقال المحقق صاحب الجواهر رحمه الله : فيكون كل من الجائز والمحرم مشروطا بشرط ، فمع فرض الشك يتجه الفساد ، لأصالة عدم ترتب الأثر . وعدم النقل والانتقال [4] . وفي نهاية المطاف نتعرض التلخيص الذي أفاده الفاضل النراقي رحمه الله ، فقال : وملخص القاعدة ، أن الأصل عدم ترتب الأثر إلا على ما علم ترتبه عليه شرعا ، ولا يعلم ذلك إلا بجعل الشارع ، ولا يحصل جعله إلا بنحو قوله البيع كذا . . . وأن علم معناه وعلم شرطا له أيضا كما أنه علم لزوم التنجيز ، ولا يصح التعليق فيحكم بتحقق هذه المعاملة بتحقق هذا مع ذلك الشرط ، وإن لم يعلم له معنى فيحكم بعدم ترتب الأثر كما هو مقتضى الأصل ، إلا فيما علم تحقق المعاملة



[1] محاضرات : ج 5 ص 34 .
[2] أجود التقريرات : ج 1 ص 393 و 394 .
[3] مصباح الفقاهة : ج 3 ص 7 .
[4] جواهر الكلام : ج 23 ص 340 .

48

نام کتاب : مائة قاعدة فقهية نویسنده : السيد المصطفوي    جلد : 1  صفحه : 48
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست