نام کتاب : مائة قاعدة فقهية نویسنده : السيد المصطفوي جلد : 1 صفحه : 46
قاعدة إصالة الفساد في المعاملات المعنى : معنى القاعدة عبارة عن أن الأصل عند الشك في صحة المعاملة - من جهة الشك في تحقق الشرط مثلا - هو عدم ترتب الأثر ( الفساد ) كما قال المحقق صاحب الكفاية رحمه الله : لو شك في اعتبار شئ فيها ( المعاملات ) عرفا ، فلا مجال للتمسك باطلاقها في عدم اعتباره ، بل لا بد من اعتباره ، لأصالة عدم الأثر بدونه [1] . المدرك : يمكن الاستدلال على اعتبار القاعدة بما يلي : 1 - قوله تعالى : لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض [2] يمكننا استفادة المطلوب من هذه الآية ، وذلك لأن هذه الآية تتركب من جزءين : أ - النهي ( لا تأكلوا ) بشكل عام عن مختلف المبادلات المالية . ب - التجويز الخاص ( تجارة عن تراض ) على نهج الاستثناء من القانون العام ، فعلى أساس المنهج المقرر في العام والخاص ، كلما تواجد الخاص بتمامه وكماله كان هو المستثنى من نطاق العام . وأما إذا شك في تحققه كان الحاكم طبعا هو