نام کتاب : مائة قاعدة فقهية نویسنده : السيد المصطفوي جلد : 1 صفحه : 33
تلك الوكالة أو لا ؟ قال العلامة : أصحهما عند قوم أنه يملكه ، لأنه من توابع البيع ومقتضياته ، فالأذن في البيع إذن فيه وإن لم يصرح به [1] . الثالث : قال السيد صاحب العناوين : الضابط ، أن الاذن في موضوع إذن من الشرع في لوازمه من الجهة المأذون فيها كما أن الاذن في إجارة العين المستأجرة إذن في قبضها ، إذ التسليط على المنفعة يلزمه التسليط على العين ولا ينفك عنه [2] . الرابع : قال السيد اليزدي رحمه الله : إذا كان ( الاذن ) بعد الزرع وكان البذر من العامل يمكن دعوى لزوم إبقائه إلى حصول الحاصل ، لأن الاذن بالشئ إذن في لوازمه [3] .