نام کتاب : مائة قاعدة فقهية نویسنده : السيد المصطفوي جلد : 1 صفحه : 32
2 - الروايات : منها ما نقله الشيخ رحمه الله بالأسناد عن الحسن الصفار أنه كتب إلى أبي محمد عليه السلام سألته عن تملك لوازم الأرض التي اشتريها من رجل فوقع : إذا ابتاع الأرض بحدودها وما أغلق عليه بابها فله جميع ما فيها إن شاء الله [1] . دلت على أن اللوازم والملحقات تابعة لذيها حكما . ومنها معتبرة السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( قضى النبي صلى الله عليه وآله في رجل باع نخلا واستثنى غلة نخلات فقضى له رسول الله صلى الله عليه وآله بالمدخل إليها والمخرج منها ومدى جرائدها [2] . دلت على استحقاق المشتري لوازم البستان الذي اشتراه وهذا هو معنى القاعدة ، ويؤكد ما أوردناه حول القاعدة استناد الفقهاء عليها لدى الاستنباط ، كما قال الشهيد رحمه الله في جواز الإجارة بعد الإجارة : وللمستأجر أن يؤجر العين التي استأجرها ثم ذكر مستندا لهذا الحكم فقال : والأذن في الشئ إذن في لوازمه [3] . فروع الأول : قال الأمام الخميني رحمه الله : لا بد أن يقتصر الوكيل في التصرف في الموكل فيه على ما شمله عقد الوكالة صريحا أو ظاهرا ولو بمعونة قرائن حالية أو مقالية ولو كانت هي ( القرينة ) العادة الجارية على أن التوكيل في أمر لازمه التوكيل في أمر آخر ( والأذن في الشئ إذن في لوازمه ) كما لو سلم إليه المبيع ووكله في بيعه أو سلم إليه الثمن ووكله في الشراء [4] . الثاني : إذا تحقق الوكالة في البيع ، فهل يكون للوكيل تملك الثمن في ضوء
[1] الوسائل : ج 12 ص 405 باب 29 من أبواب أحكام العقود ح 1 . [2] الوسائل : ج 12 ص 406 باب 30 من أبواب أحكام العقود ح 2 . [3] اللمعة الدمشقية : ج 4 كتاب الإجارة ص 340 . [4] تحرير الوسيلة : ج 2 ص 190 .
32
نام کتاب : مائة قاعدة فقهية نویسنده : السيد المصطفوي جلد : 1 صفحه : 32