نام کتاب : مائة قاعدة فقهية نویسنده : السيد المصطفوي جلد : 1 صفحه : 317
مرضع فأرضعت ولدا نشر الحرمة [1] . فرعان الأول : هل يشترط الحياة في الإرضاع فلا يتحقق الإرضاع من المرضعة التي تموت حين الإرضاع أم لا يشترط ؟ التحقيق : اشتراط الحياة وذلك لانصراف الإرضاع إلى الإرضاع من المرضعة الحية ، كما قال الشهيد الثاني رحمه الله : والأقوى اعتبار حياة المرضعة فلو ماتت في أثناء الرضاع فأكمل النصاب ميتة لم ينشر - وإن تناوله إطلاق العبارة وصدق عليه اسم الرضاع - حملا على المعهود المتعارف وهو رضاع الحية ودلالة الأدلة اللفظية على الإرضاع بالاختيار ، كقوله تعالى وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم واستصحابا لبقاء الحل [2] . والأمر كما أفاده . الثاني : قال سيدنا الأستاذ : لا ينشر الرضاع الحرمة بين المرتضعين إلا مع اتحاد الفحل ، وإن تعدد المرضعة ، فلو أرضعت امرأتان صبيين بلبن فحل واحد نشر الحرمة بينهما ، ولو أرضعت امرأة صبيين بلبن فحلين لم ينشر الحرمة بينهما [3] .
[1] اللمعة الدمشقية : ج 5 ص 156 . [2] اللمعة الدمشقية : ج 5 ص 156 . [3] منهاج الصالحين : ج 2 ص 268 .
317
نام کتاب : مائة قاعدة فقهية نویسنده : السيد المصطفوي جلد : 1 صفحه : 317