responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مائة قاعدة فقهية نویسنده : السيد المصطفوي    جلد : 1  صفحه : 317


مرضع فأرضعت ولدا نشر الحرمة [1] .
فرعان الأول : هل يشترط الحياة في الإرضاع فلا يتحقق الإرضاع من المرضعة التي تموت حين الإرضاع أم لا يشترط ؟ التحقيق : اشتراط الحياة وذلك لانصراف الإرضاع إلى الإرضاع من المرضعة الحية ، كما قال الشهيد الثاني رحمه الله : والأقوى اعتبار حياة المرضعة فلو ماتت في أثناء الرضاع فأكمل النصاب ميتة لم ينشر - وإن تناوله إطلاق العبارة وصدق عليه اسم الرضاع - حملا على المعهود المتعارف وهو رضاع الحية ودلالة الأدلة اللفظية على الإرضاع بالاختيار ، كقوله تعالى وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم واستصحابا لبقاء الحل [2] . والأمر كما أفاده .
الثاني : قال سيدنا الأستاذ : لا ينشر الرضاع الحرمة بين المرتضعين إلا مع اتحاد الفحل ، وإن تعدد المرضعة ، فلو أرضعت امرأتان صبيين بلبن فحل واحد نشر الحرمة بينهما ، ولو أرضعت امرأة صبيين بلبن فحلين لم ينشر الحرمة بينهما [3] .



[1] اللمعة الدمشقية : ج 5 ص 156 .
[2] اللمعة الدمشقية : ج 5 ص 156 .
[3] منهاج الصالحين : ج 2 ص 268 .

317

نام کتاب : مائة قاعدة فقهية نویسنده : السيد المصطفوي    جلد : 1  صفحه : 317
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست