responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مائة قاعدة فقهية نویسنده : السيد المصطفوي    جلد : 1  صفحه : 318


قاعدة اليد المعنى : معنى القاعدة هو إثبات الملكية بواسطة وضع اليد ، والمقصود من اليد هو الاستيلاء والتسلط على المال ، والتعبير باليد من باب تسمية العام باسم الخاص .
المدرك : يمكن الاستدلال على اعتبار القاعدة بما يلي :
1 - الروايات : وهي الواردة في مختلف الأبواب .
منها موثقة يونس بن يعقوب عن أبي عبد الله عليه السلام في امرأة تموت قبل الرجل أو رجل يموت قبل المرأة قال : ( ما كان من متاع النساء فهو للمرأة ، وما كان من متاع الرجال والنساء فهو بينهما ، ومن استولى على شئ منه فهو له ) [1] .
دلت على أن الاستيلاء ( اليد ) أمارة الملكية فإذا تحقق الاستيلاء واليد بشئ تثبت الملكية ، والدلالة واضحة .
ومنها رواية حفص بن غياث عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال له رجل : إذا رأيت شيئا في يدي رجل يجوز لي أن أشهد أنه ، له ؟ قال : نعم ، قال الرجل : أشهد أنه في يده ولا أشهد أنه له فلعله لغيره ، فقال أبو عبد الله عليه السلام : ( أفيحل الشراء



[1] الوسائل : ج 17 ص 525 باب 8 من أبواب ميراث الأزواج ح 3 .

318

نام کتاب : مائة قاعدة فقهية نویسنده : السيد المصطفوي    جلد : 1  صفحه : 318
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست