responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مائة قاعدة فقهية نویسنده : السيد المصطفوي    جلد : 1  صفحه : 315


قاعدة يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب المعنى : معنى القاعدة هي حرمة التزويج بين الرجل والمرأة اللذين تربطهما علاقة الرضاع كحرمته فيما إذا كانا مرتبطين بعلاقة النسب ( بنفس النسبة ) فإذا تحقق الرضاع يتحقق الملاك لحرمة التزويج على نهج حرمة النكاح في النسب ، فكما أن نكاح الام والأخت والعمة وغيرها من الأرحام النسبية محرم فكذلك يحرم النكاح فيما إذا كانت العلاقة رضاعية كما قال سيدنا الأستاذ : مع اجتماع الشرائط تصير المرضعة اما للرضيع ، وذو اللبن أبا له ، وأخوتهما أخوالا وأعماما له ، وأخواتهما عمات وخالات له ، وأولادهما اخوة له [1] .
المدرك : يمكن الاستدلال على اعتبار القاعدة بما يلي :
1 - قوله تعالى : وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة [2] .
فهذه الآية المباركة تفيد أن ملاك الحرمة في التزويج هو الرضاع وبما أنه لا خصوصية للمورد يستفاد أن الرضاع مثل النسب في المنع عن التزويج .
2 - الروايات : وهي الواردة في نفس الباب .
منها صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سمعته يقول : ( يحرم



[1] منهاج الصالحين : ج 2 ص 268 .
[2] النساء : 23 .

315

نام کتاب : مائة قاعدة فقهية نویسنده : السيد المصطفوي    جلد : 1  صفحه : 315
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست