نام کتاب : مائة قاعدة فقهية نویسنده : السيد المصطفوي جلد : 1 صفحه : 315
قاعدة يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب المعنى : معنى القاعدة هي حرمة التزويج بين الرجل والمرأة اللذين تربطهما علاقة الرضاع كحرمته فيما إذا كانا مرتبطين بعلاقة النسب ( بنفس النسبة ) فإذا تحقق الرضاع يتحقق الملاك لحرمة التزويج على نهج حرمة النكاح في النسب ، فكما أن نكاح الام والأخت والعمة وغيرها من الأرحام النسبية محرم فكذلك يحرم النكاح فيما إذا كانت العلاقة رضاعية كما قال سيدنا الأستاذ : مع اجتماع الشرائط تصير المرضعة اما للرضيع ، وذو اللبن أبا له ، وأخوتهما أخوالا وأعماما له ، وأخواتهما عمات وخالات له ، وأولادهما اخوة له [1] . المدرك : يمكن الاستدلال على اعتبار القاعدة بما يلي : 1 - قوله تعالى : وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة [2] . فهذه الآية المباركة تفيد أن ملاك الحرمة في التزويج هو الرضاع وبما أنه لا خصوصية للمورد يستفاد أن الرضاع مثل النسب في المنع عن التزويج . 2 - الروايات : وهي الواردة في نفس الباب . منها صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سمعته يقول : ( يحرم
[1] منهاج الصالحين : ج 2 ص 268 . [2] النساء : 23 .
315
نام کتاب : مائة قاعدة فقهية نویسنده : السيد المصطفوي جلد : 1 صفحه : 315