responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مائة قاعدة فقهية نویسنده : السيد المصطفوي    جلد : 1  صفحه : 285


المدرك : يمكن الاستدلال على اعتبار القاعدة بما يلي :
1 - الروايات : منها موثقة إسحاق بن عمار قال : قلت لأبي إبراهيم عليه السلام :
الرجل يرهن الغلام والدار فتصيبه الآفة على من يكون ؟ قال : ( على مولاه - إلى أن قال : - كذلك يكون عليه ما يكون له ) [1] . دلت على أن غرامة المال على الشخص الذي كان له فائدة المال ، وهذا هو مدلول القاعدة .
ومنها موثقة إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في اشتراء الدار مع خيار الشرط ، سؤالا عن ملكية الغلة ( النماء ) قال : لمن تكون الغلة ؟ فقال : الغلة للمشتري ، ألا ترى أنه لو احترقت لكانت من ماله [2] . دلت على الملازمة بين الغنم والغرم ، وها هو مدلول القاعدة .
ومنها النبوي المشهور : ( الخراج بالضمان ) [3] . فيقال : إن المراد من الخراج هو فوائد المال ، والمراد من الضمان هي الغرامة فيفيد الحديث أن الفائدة تستتبع الغرامة ، كما قال الشيخ الأنصاري رحمه الله : ويكون تفسيره أن من ضمن شيئا وتقبله لنفسه فخراجه له فالباء للسببية أو المقابلة - إلى أن قال : - ومرجعه إلى أن الغنيمة والفائدة بإزاء الغرامة [4] . وقد يقال أن الحديث وارد في مورد الخراج والمقاسمة كما ذكر سيدنا الأستاذ الاحتمال الأول بقوله : ويكون المراد من كلمة الضمان فيه هو ضمان الأراضي الخراجية بسبب التقبل والإجارة [5] . فالدلالة غير تامة كما أن السند غير تام ( مرسل ) فلا يعتمد على هذا الخبر سندا ودلالة ، ولكن مضمونه يستفاد من الروايات ، كما قال الشيخ الأنصاري رحمه الله : وهذا المعنى مستنبط من أخبار كثيرة متفرقة مثل قوله في مقام الاستشهاد على كون منفعة المبيع في زمان الخيار للمشتري ( ألا ترى أنها لو أحرقت كانت من مال المشتري ) ونحوه في



[1] الوسائل : ج 12 ص 126 باب 5 كتاب الرهن ح 6 .
[2] الوسائل : ج 12 ص 355 ح 1 .
[3] سنن البيهقي : ص 321 .
[4] المكاسب : البيع ص 104 .
[5] مصباح الفقاهة : ج 3 ص 133 .

285

نام کتاب : مائة قاعدة فقهية نویسنده : السيد المصطفوي    جلد : 1  صفحه : 285
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست