نام کتاب : مائة قاعدة فقهية نویسنده : السيد المصطفوي جلد : 1 صفحه : 284
قاعدة من له الغنم فعليه الغرم المعنى : معنى القاعدة هو التلازم بين الخسارة والفائدة ، فكل من كان له فائدة المال شرعا كان عليه خسارة ذلك المال كذلك ، وعليه قد يعبر من هذه القاعدة بقاعدة التلازم بين النماء والدرك [1] . وقد يعبر عنها بقاعدة الخراج بالضمان [2] . وقد يعبر كما تلوناه بقاعدة : ( من له الغنم فعليه الغرم ) [3] . فالمعنى واحد والتعابير مختلفة ويكون مورد القاعدة جميع المعاملات الصحيحة . كما قال الشيخ الأنصاري رحمه الله : فالمراد بالضمان الذي بإزائه الخراج التزام الشئ على نفسه وتقبله له مع إمضاء الشارع له [4] . وأما البيع الفاسد والغصب وغيرهما فكلها خارج عن نطاق القاعدة ، وعليه لا أصل لما نقل عن العامة : أن الغاصب لا يكون ضامنا بالنسبة إلى المنافع التي استوفاها من المال المغصوب ، لأن غرامة المال عليه فتكون فائدته له على أساس القاعدة ، وذلك لأن في تلك الموارد كان جميع التصرفات بلا مسوغ شرعا وكان المتصرف بإزاء كل تصرف ( في العين والمنفعة ) ضامنا قطعا على أساس قاعدة الإتلاف .