نام کتاب : مائة قاعدة فقهية نویسنده : السيد المصطفوي جلد : 1 صفحه : 286
الرهن [1] . وقال العلامة الأصفهاني رحمه الله : وبالجملة المرسل معروف بين القدماء وقد استدل به مثل الشيخ رحمه الله [2] . في المبسوط واعتمد عليه [3] . ومنها النبوي الذي يجسد القاعدة بتمامها وكمالها وهو قوله صلى الله عليه وآله : في الرهن : ( له غنمه وعليه غرمه ) [4] والكلام فيه نفس الكلام في النبوي المتقدم سندا ودلالة ومضمونا . 2 - الاستقراء : بعد التتبع في موارد التصرفات والتملكات يتبين أن الملازمة قائمة بين الفائدة والغرامة ، وبما أن الموارد لا تكون خارجة عن حد الإحصاء كان حصول الاستقراء التام ممكنا في المقام كما قال الشيخ الأنصاري رحمه الله : الملازمة بين النماء والدرك مستفادة من النص والاستقراء [5] . فرعان الأول : قال العلامة الأصفهاني رحمه الله : وتقريبه ( التلازم ) أن التالف إذا كان ملكا للمشتري كما هو مقتضى عدم الانفساخ فلا محالة تكون خسارته عليه ، فكيف يكون خسارته على البائع ، بخلاف ما إذا قدرناه ملكا للبائع قبل التلف فإنه ملكه وخسارته عليه ، وأن التالف إذا كان ملكا للمشتري فلا محالة يكون نماؤه له ويكون خسارته حينئذ عليه لا على البائع للتلازم [6] . الثاني : إذا تحقق التجارة في مال اليتيم ، وحصل الخسران كان على اليتيم ، وذلك لأن الربح يكون له ، كما قال المحقق صاحب الجواهر رحمه الله : أنه لا مجال للقول ( بعدم الخسارة في مال اليتيم ، ولا يمكن ) الخروج عن قاعدة الاحسان ، وقاعدة من كان الربح له فالخسران عليه [7] .
[1] المكاسب : البيع ص 104 . [2] حاشية المكاسب : ج 1 ص 87 . [3] المبسوط : ج 2 ص 126 . [4] مستدرك الوسائل : ج 13 ص 422 ح 3 طبع الحديث ، وطبع القديم : ج 2 ص 495 . [5] المكاسب : الخيارات ص 248 . [6] حاشية المكاسب : ج 3 ص 187 . [7] جواهر الكلام : ج 15 ص 18 .
286
نام کتاب : مائة قاعدة فقهية نویسنده : السيد المصطفوي جلد : 1 صفحه : 286