responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مائة قاعدة فقهية نویسنده : السيد المصطفوي    جلد : 1  صفحه : 267


تمتع أو قران أو إفراد [1] . وقال المحقق صاحب الجواهر رحمه الله بأن الحكم يكون كذلك : لقاعدة المؤمنون عند شروطهم [2] .
الرابع : قال سيدنا الأستاذ : ولا يضمن ( المستعير ) مع عدمه ( عدم التعدي ) إلا أن يشترط عليه الضمان [3] . وذلك على أساس قاعدة : المؤمنون على شروطهم .
ما هو شرط النتيجة وشرط الفعل ؟ المقصود من شرط النتيجة هو الشرط الذي يتحقق نتيجة للعقد ، كقولك : بعتك هذا بهذا ، بشرط أن أكون وكيلك على كذا .
فإذا يتواجد الشرط بتواجد العقد . والمقصود من شرط الفعل تواعده ضمن العقد كقولك : بعتك هذا بهذا بشرط أن توكلني بكذا ، فإذا يتحقق الوعد بالشرط في ضمن العقد ، ولم يتحقق الشرط نفسه ، فتحقق الشرط ( الوكالة ) يحتاج إلى إنشاء مستقل يختص به . وها هو المصطلح عند الفقهاء .



[1] شرائع الإسلام : ج 1 ص 232 .
[2] جواهر الكلام : ج 17 ص 371 .
[3] منهاج الصالحين : ج 2 ص 135 .

267

نام کتاب : مائة قاعدة فقهية نویسنده : السيد المصطفوي    جلد : 1  صفحه : 267
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست