نام کتاب : مائة قاعدة فقهية نویسنده : السيد المصطفوي جلد : 1 صفحه : 266
بكل شرط ، غاية الأمر خرج عنها الشروط الابتدائية وبقي الباقي [1] . والمقصود من الشروط الابتدائية هناك الشروط التي لم تكن في ضمن العقد ، كما قال الشيخ الأنصاري رحمه الله في أن الشرط السائغ لا بد : أن يلتزم به في متن العقد ، فلو تواطيا عليه قبله لم يكف ذلك في التزام المشروط به على المشهور ، بل لم يعلم فيه خلاف - فقال : - الزام الشرط على نفسه قبل العقد كان الزاما ابتدائيا لا يجب الوفاء به قطعا - إلى أن قال : - أن الخارج عن عموم : المؤمنون عند شروطهم هو ما لم يقع العقد مبنيا عليه [2] . وذلك لعدم تحقق العلاقة بين الشرط وبين العقد في صورة عدم التقارن الزماني بينهما ، وها هو المتفاهم عند العرف والمتيقن من السيرة العقلائية . وتبين لنا أن الشرط الذي لم يتعلق بالعقود كان بنفسه موردا للقاعدة ، وأما الشروط التي تتعلق بالعقود فلا بد أن تكون في ضمن العقد ومقارنة له حتى يكون بناء العقد على الشرط مفهوما عند العرف ، وتبين لنا أيضا أن الشرط في العقد لا يختص بالبيع بل يتحقق في جميع العقود اللازمة . فروع الأول : قال شيخ الطائفة رحمه الله : والذي يقتضيه مذهبنا أنه إذا شرط في الصداق الخيار كان العقد صحيحا ، والمهر لازما ، والخيار ثابتا ، لقوله عليه السلام : المؤمنون عند شروطهم [3] . الثاني : قال العلامة رحمه الله : عقد الكفالة يصح دخول الخيار فيه فإن شرط الخيار فيها مدة معينة صح ، لقوله عليه السلام : المؤمنون عند شروطهم [4] . الثالث : قال المحقق الحلي رحمه الله : ويجب أن يأتي بما شرط عليه ( في الحج ) من
[1] مصباح الفقاهة : ج 6 ص 201 . [2] مكاسب : قسم الخيارات ص 282 . [3] المبسوط : ج 4 ص 304 . [4] تذكرة الفقهاء : ج 2 ص 99 .
266
نام کتاب : مائة قاعدة فقهية نویسنده : السيد المصطفوي جلد : 1 صفحه : 266