responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مائة قاعدة فقهية نویسنده : السيد المصطفوي    جلد : 1  صفحه : 259


قاعدة اللزوم المعنى : المراد من اللزوم هنا أصالة اللزوم في العقود المتعلقة بالمعاملات ، ويتمسك بها عند الشك في لزوم معاملة أو معاهدة ، فالعقود التي تقع بالنسبة إلى البيع والإجارة والصلح توجب اللزوم ، وتسمى تلك العقود بالعقود اللازمة العهدية في قبال العقود الجائزة الأذنية كالوكالة والعارية وما شاكلهما ، وعليه إذا وقع عقد البيع مثلا على النهج الصحيح كان مقتضى القاعدة هو اللزوم ، إلا أن يثبت الخيار بالدليل الخاص ، فيكون معنى اللزوم هو لزوم العمل بمقتضى العقد ، وعدم جواز حل العقد من أحد الطرفين بدون رضا الطرف الآخر . كما قال المحقق صاحب الجواهر رحمه الله : الأصل في البيع اللزوم ، أي بناؤه عليه ، لا على الجواز ، وإن ثبت ( الجواز ) في بعض أفراده [1] .
المدرك : يمكن الاستدلال على اعتبار القاعدة بما يلي :
1 - قوله تعالى : أوفوا بالعقود [2] . مقتضى إطلاق الأمر ( أوفوا ) وتعلقه بالجمع المحلى باللام هو وجوب الوفاء بجميع العقود بأن يلتزم بمقتضاها وهو



[1] جواهر الكلام : ج 23 ص 3 .
[2] المائدة : 1 .

259

نام کتاب : مائة قاعدة فقهية نویسنده : السيد المصطفوي    جلد : 1  صفحه : 259
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست