نام کتاب : مائة قاعدة فقهية نویسنده : السيد المصطفوي جلد : 1 صفحه : 258
الثاني : الشرط الأصلي في انعقاد النذر هو كون المنذور راجحا ، ولا يشترط فيه تعيين المنذور قدرا ووصفا ، كما قال سيدنا الأستاذ : لو نذر فعل طاعة ولم يعين ( ينعقد النذر فالناذر ) تصدق بشئ ، أو صلى ركعتين ، أو صام يوما ، أو فعل أمرا آخر من الخيرات [1] . والأمر كما أفاده .