responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مائة قاعدة فقهية نویسنده : السيد المصطفوي    جلد : 1  صفحه : 257


قال : فقال : كل ما كان لك فيه منفعة في دين أو دنيا فلا حنث عليك فيه ) [1] . دلت على أن متعلق النذر لا بد أن يكون راجحا فإذا كان المتعلق فاقدا للمنفعة الدينية أو الدنيوية لا ينعقد النذر بالنسبة إليه ، ولا حنث فيه ، وعليه فلا ينعقد النذر في المرجوح ولا في المعصية ، والدلالة تامة كاملة .
2 - التسالم : قد تحقق التسالم بين الفقهاء على مدلول القاعدة ولا خلاف فيه بينهم . كما قال المحقق الحلي رحمه الله : وأما متعلق النذر فضابطه أن يكون طاعة مقدورا للناذر ، فهو إذا مختص بالعبادات كالحج والصوم والصلاة والهدي والصدقة والعتق [2] . وقال المحقق صاحب الجواهر رحمه الله أن الأمر يكون كذلك :
لصحيح ابن حازم ( المتقدم ) وموثق سماعة [3] وصحيح الكناني [4] ، وحينئذ فلو نذر محرما أو مكروها لم ينعقد ، بلا خلاف نصا وفتوى بل الاجماع محصلا ومنقولا عن الانتصار وغيره عليه [5] .
وقال الشهيد الثاني : وهو ( عدم انعقاد النذر ) في الأخيرين ( الحرام والمكروه ) وفاقي [6] . فالأمر متفق عليه .
فرعان الأول : إذا كان المنذور متساوي الطرفين فهل ينعقد النذر أو لا ؟ فيه خلاف كما قال الشهيد الثاني رحمه الله : وفي المتساوي قولان فظاهره ( الشهيد الأول ) بطلانه ( والأمر كما ذكره ، لعدم الرجحان في المتعلق . والحكم مفتى به عند المشهور .



[1] الوسائل : ج 16 ص 199 باب 17 كتاب النذر والعهد ح 1 .
[2] شرائع الإسلام : ج 3 ص 186 .
[3] الوسائل : ج 16 ص 199 باب 17 كتاب النذر والعهد ح 4 .
[4] الوسائل : ج 16 ص 182 باب 1 كتاب النذر والعهد ح 2 .
[5] جواهر الكلام : ج 35 ص 377 .
[6] اللمعة الدمشقية : ج 3 ص 42 . ( 7 ) اللمعة الدمشقية : ج 3 ص 42 .

257

نام کتاب : مائة قاعدة فقهية نویسنده : السيد المصطفوي    جلد : 1  صفحه : 257
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست