نام کتاب : مائة قاعدة فقهية نویسنده : السيد المصطفوي جلد : 1 صفحه : 256
قاعدة لا نذر في معصية ومرجوح المعنى : معنى القاعدة هو أن ملاك صحة النذر كون المنذور طاعة أو راجحا ، وعليه كل نذر لم يكن في متعلقه الرجحان لا يتحقق شرعا ، كما إذا نذر بان يسب مؤمنا أو يؤذيه فلا ينعقد النذر ، وكذلك إذا نذر أن يصلي فرادي لا ينعقد النذر ، لعدم الرجحان في متعلقه . المدرك : يمكن الاستدلال على اعتبار القاعدة بما يلي : 1 - الروايات وهي الواردة في باب النذر والعهد . منها صحيحة منصور بن حازم عن أبي جعفر عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : ( لارضاع بعد فطام - إلى أن قال : - ولا نذر في معصية ) [1] . دلت على عدم تحقق النذر بالعمل الذي يوجب المعصية ، فلا بد أن يكون متعلق النذر طاعة الله تعالى . هذا إذا قلنا أن المعصية هنا في مقابل الطاعة كما يستفاد من القرائن ، وإلا فمانعية المعصية لا تستلزم اعتبار الطاعة . ومنها معتبرة زرارة قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام أي شئ لا نذر في معصية ؟
[1] الوسائل : ج 16 ص 199 باب 17 كتاب النذر والعهد ح 2 .
256
نام کتاب : مائة قاعدة فقهية نویسنده : السيد المصطفوي جلد : 1 صفحه : 256