نام کتاب : مائة قاعدة فقهية نویسنده : السيد المصطفوي جلد : 1 صفحه : 255
ومنها صحيحة جميل بن دراج عن أحدهما ، قال : ( لا يرث الرجل إذا قتل ولده أو والده ) [1] . دلت على منع القاتل من الإرث . 2 - التسالم : قد تحقق التسالم عند الفقهاء على مدلول القاعدة ولا خلاف فيه بينهم فالأمر متسالم عليه عندهم كما قال المحقق صاحب الجواهر رحمه الله : وأما القتل الذي هو المانع من الإرث فيمنع القاتل من الإرث إذا كان عمدا ظلما بلا خلاف أجده فيه ، بل الاجماع بقسميه عليه بعد الصحاح ( المتقدمة ) المطابقة للحكمة الظاهرة وهي عصمة الدماء من معالجة الورثة وعقوبة القتل بحرمانه من الإرث ومطالبته بنقيض مطلوبه من القتل [2] . فرعان الأول : إذا كان القتل عن خطأ فهل يوجب الحرمان عن الإرث أم لا ؟ المشهور عدم المنع كما قال المحقق صاحب الجواهر رحمه الله : ولو كان القتل خطأ ورث على الأشهر رواية وفتوى في الجملة وهو خيرة النافع والجامع والتلخيص وظاهر رواية الفقيه [3] . واطلاق المراسم والمقنعة للصحيحين [4] . ( وفي من قتل أمه إن كان خطأ ورثها ، وإن كان عمدا لم يرثها ) مع عموم الكتاب والسنة وانتفاء حكمة المنع [5] . وهذا هو المشهور بين الفقهاء والله هو العالم . الثاني : قال سيدنا الأستاذ : إذا كان الخطأ شبيها بالعمد كما إذا ضربه بما لا يقتل عادة قاصدا ضربه غير قاصد قتله فقتل به ، ففيه قولان : أقواهما أنه بحكم الخطأ من حيث عدم المنع من الإرث ، وإن كان بحكم العمد من حيث كون الدية على الجاني ، لا على العاقلة ( الأقرباء ) [6] .
[1] الوسائل : ج 17 ص 338 . [2] جواهر الكلام : ج 39 ص 36 . [3] الوسائل : ج 17 باب 9 من أبواب موانع الإرث ح 1 . [4] نفس المصدر السابق : ح 1 و 2 . [5] جواهر الكلام : ج 39 ص 37 . [6] منهاج الصالحين : ج 2 ص 354 .
255
نام کتاب : مائة قاعدة فقهية نویسنده : السيد المصطفوي جلد : 1 صفحه : 255